اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وذكر ابن الكمال أن الفتوى عليه أي على أنه ينعزل بالفسق، فالعدالة فيه لم تغتفر ابتداء، حيث يجوز تقليد الفاسق واغتفر انتهاء، ولهذا انعزل بالفسق بعد ما كان عدلا.
لكن نص في "الوقاية ": أنه يستحق العزل في ظاهر المذهب، ولا ينعزل.
ومثله في "التنوير ".
وفي تلخيص الكبرى" والفتوى على أنه يستحق العزل، فصح أن في الفتوى خلافا، فيخير فيهما المفتي، والأمير إذا فسق لا ينعزل.
الثانية منهما: لوأبق العبد المأذون الحجر، وإن لم يعلم أهل السوق إباقه وهل إذا عاد يعود الإذن الصحيح أنه لا يعود. وسيأتي أن الصحيح أنه لا ينحجر بالإباق، ولوأذن لـ لعبد الآبق صح إذنه له إن علم الآبق بالإذن، كما في قضاء المعراج أي: في كتاب القضاء من معراج الدراية"، وهذا الذي مشى عليه في "الهداية" وشروحها، فعدم الإباق لم يغتفر ابتداء، واغتفر انتهاء، حيث الحجر بالإباق بعد الإذن.
لكن في "البزازية" "والخانية"، و"الزيلعي" ما يخالفه، كما أشار إليه بقوله: وقيده أي: جواز إذنه للآبق قاضيخان بما إذا كانت تجارته مع من كان العبد في يده؛ فإنه يصح إذنه له تبعا لمن هوفي يده، قال فيها: إذا أذن لعبده الآبق لا يصحإذنه، وإن علم الآبق، وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح إذنه. انتهى أي تبعاً له. وفي البزازية": الإذن للآبق لا يصح وإن علم، وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده جاز. انتهى.
وفي "الزيلعي: الإباق يمنع ابتداء الإذن عندنا على ما ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده. انتهى.
ويمكن أن يقال: يحمل المطلق الذي في "الهداية" وشروحها على المقيد في هذه الكتب الثلاثة - كما أشار إليه المصنف فلا منافاة.

القاعدة الخامسة من قواعد النوع الثاني: تصرف الإمام على الرعية منوط
بالمصلحة، وأما ما فيه مضرة فوجوده وعدمه سواء، حتى لوأذن باستهلاك مال رجل، أوباستهلاك شيء من بيت المال، لا يصح إذنه، ولوفعل، لا يكون ضامنا كذا
في "البيري ".
المجلد
العرض
65%
تسللي / 413