التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
قال شيخنا والذي يظهر أن عدم الضمان بالنسبة لاستهلاك شيء من بيت المال.
انتهى.
وقد صرحوا به أي بهذا القول أوالأصل في مواضع من الفقه.
منها أي: مواضع تصريحهم في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق العامة.
قال في "الخانية ": فإن خاصمه الإمام، فصالح على أن يعطي صاحب الظلة مالا معلوما، على أن يترك الظلة في موضعها، فإن كانت حديثة، ورأى الإمام مصلحة المسلمين في أن يأخذ مالا، ويضعه في بيت مال المسلمين جاز ذلك، إذا كانت الظلة لا تضر بالعامة؛ لأن الإمام لا يملك الاعتياض فيما يكون للعامة، إذا كان أخذ العوض مصلحة لهم. انتهى.
وصرح به الإمام أبويوسف رحمه الله تعالى في كتاب "الخراج" في مواضع منه، وصرحوا في كتاب الجنايات أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا ولي له؛
لأن الحق للعامة، والسلطان نائب عنهم فيما هوأنظر لهم، وليس من النظر تفويت حقهم مجانا، وإنما له القصاص والصلح أي: الدية والواوبمعنى "أو"، وهل إذا طلب الإمام الدية ينقلب القصاص مالا كما في الولي، تردد فيه الشرنبلالي.
وعلله أي: ما ذكر من أنه لا يصح عفوه في "الإيضاح" بأنه أي: الإمام نصب ناظرا في أمور العامة بالمصلحة، ولذا قالوا: لا يصح وقف أراضي بيت المال إلا المصلحة عامة، كما في منظومة ابن وهبان وليس من النظر المستحق العفوعن هذا القاتل.
أصلها أي: هذه القاعدة ومأخذها ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء بن عازب قال: قال عمر: "إني أنزلت نفسي من مال الله أي: بيت المال أي جعلت حظي منه بمنزلة ولي اليتيم، وحظه من مال اليتيم، وبين ذلك إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت عنه استعففت، ولا أخذ منه شيئا.
انتهى.
وقد صرحوا به أي بهذا القول أوالأصل في مواضع من الفقه.
منها أي: مواضع تصريحهم في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق العامة.
قال في "الخانية ": فإن خاصمه الإمام، فصالح على أن يعطي صاحب الظلة مالا معلوما، على أن يترك الظلة في موضعها، فإن كانت حديثة، ورأى الإمام مصلحة المسلمين في أن يأخذ مالا، ويضعه في بيت مال المسلمين جاز ذلك، إذا كانت الظلة لا تضر بالعامة؛ لأن الإمام لا يملك الاعتياض فيما يكون للعامة، إذا كان أخذ العوض مصلحة لهم. انتهى.
وصرح به الإمام أبويوسف رحمه الله تعالى في كتاب "الخراج" في مواضع منه، وصرحوا في كتاب الجنايات أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا ولي له؛
لأن الحق للعامة، والسلطان نائب عنهم فيما هوأنظر لهم، وليس من النظر تفويت حقهم مجانا، وإنما له القصاص والصلح أي: الدية والواوبمعنى "أو"، وهل إذا طلب الإمام الدية ينقلب القصاص مالا كما في الولي، تردد فيه الشرنبلالي.
وعلله أي: ما ذكر من أنه لا يصح عفوه في "الإيضاح" بأنه أي: الإمام نصب ناظرا في أمور العامة بالمصلحة، ولذا قالوا: لا يصح وقف أراضي بيت المال إلا المصلحة عامة، كما في منظومة ابن وهبان وليس من النظر المستحق العفوعن هذا القاتل.
أصلها أي: هذه القاعدة ومأخذها ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء بن عازب قال: قال عمر: "إني أنزلت نفسي من مال الله أي: بيت المال أي جعلت حظي منه بمنزلة ولي اليتيم، وحظه من مال اليتيم، وبين ذلك إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت عنه استعففت، ولا أخذ منه شيئا.