اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وكل من الثلاثة الأول مملوكة لصاحبها، يجوز بيعها وشراؤها، ووقفها، بلا إذن من السلطان، وكذا توريثها، كسائر الأملاك، إلا أن الشرائية لا مؤنة فيها أصلا من العشر والخراج بخلاف العشرية والخراجية، حتى لوجعلها صاحبها وقفا على جهة، لا يرتفع عنها العشر والخراج.
وأما الأميرية فليست مملوكة لأحد، فلا يجوز بيعها، ولا وقفها. وتوريثها، وانتقالها إلى الأولاد الذكور بعد موت المتصرف بطريق القانون، لا بطريق الإرث، وسيأتي تتمة لهذا المبحث في الوقف.
فمراد المصنف - رحمه الله تعالى بالأراضي الأراضي الميرية. فتأمل.
وفي صلح "البزازية أي: كتاب الصلح منها: له عطاء هواسم لما يعطى له
في الديوان، بكسر الدال وفتحها. وقيل: الفتح خطأ. اسم معرب يطلق بالاشتراك على الكتبة، ومكانهم وكتابهم، وكل كتاب وشعر شاعر معين والمراد به هنا كتابهم، أي: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش مات عن ابنين، فاصطلحا على أن يكتب في الديوان اسم أحدهما، ويأخذ العطاء هو، والآخر لا شيء له من العطاء، ويبذل له أي: للآخر من كان له العطاء مالا معلوما، فالصلح باطل، ويرد بدل الصلح إلى من كان العطاء له، والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له؛ لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام، لا دخل له لرضا الغير وجعله فلا يستحق شيئا في مقابلة رضاه، غير أن السلطان إن منع المستحق، وجعله لغير المستحق، فقد ظلم مرتين في قضية واحدة، إحداهما حرمان المستحق، والأخرى إثبات العطاء لغير المستحق
وإقامته مقامه. انتهى كلام "البزازية ".

تنبيه آخر
تصرف القاضي فيما له فعله وقوله في أموال اليتامى بدل من الجار والمجرور قبله، والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة، كتصرف الإمام في الرعية، فإن القاضي كالإمام في كثير من الأحكام، حتى قال الأكمل في شرح الهداية: إنه يطلق على القاضي اسم السلطان. فإن لم يكن تصرفه مبنيا عليها لم يصح.
ولهذا قال في تلخيص الجامع الكبير للعلامة الخلاطي، من كتاب الوصايا
المجلد
العرض
67%
تسللي / 413