التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
الحوالة تضمنت نقل الدين من ذمة الوصي إلى ذمة الغريم بخلاف ما إذا دفع لهم بأمر القاضي؛ لعدم ما يوجب نقل الدين.
انتهى وهوأي: الغريم متطوع أي: متنفل في ذلك الصرف.
يقتضي ذلك أنه لا يرجع على الفقراء، ولوكان المدفوع له قائما. كذا في
"البحر".
لكن قال شيخنا نقلا عن البيري": إن كل من دفع إلى غيره دراهم، وأراد الاسترداد لكون الدفع بغير حق، إن كان الدفع بسبب صحيح لا يرجع، وإلا رجع فمقتضى هذا أنه يرجع ولوبعد الهلاك على الفقراء؛ لكون الدفع بأمر القاضي. تأمل. ووصية الميت قائمة لم تنفذ بعد، فيجب تنفيذها إما بالدفع لفقراء تلك البلدة، أوفقراء غيرها لعدم وجوب تعيين الفقير. انتهى كلام "الولوالجية "2.
لكن ذكر المصنف في كتاب الوقف من هذا الكتاب فرعا عن "القنية": أنه لوطالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد الإمام، فأبى، فأمره القاضي، فأقرضه، ثم مات الإمام مفلسا، لا يضمن انتهى
وذكر في كتاب القضاء منه أن ما في "القنية" لا ينافي ما في "الولوالجية"؛ لأن الناظر لا يضمن ما أقرضه بإذن القاضي.
وبهذا أي: بما ذكره الولوالجي علم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع.
وصرح في "الذخيرة" و"الولوالجية" وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف، لم يحل للقاضي ذلك التقرير، ولم يحل للفراش المقرر له تناول المعلوم المقرر له بغير شرط الواقف. انتهى.
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة قبيل القاعدة الثانية من النوع الثاني.
وبه أي: بهذا المنقول علم حرمة إحداث الوظائف بالأولى؛ لأن المسجد مع احتياجه إلى الفراش لم يجز تقريره؛ لإمكان استئجار فراش، فتقريره أي القاضي غيره أي: غير الفراش من الوظائف مع عدم الحاجة لا يحل بالأولى.
انتهى وهوأي: الغريم متطوع أي: متنفل في ذلك الصرف.
يقتضي ذلك أنه لا يرجع على الفقراء، ولوكان المدفوع له قائما. كذا في
"البحر".
لكن قال شيخنا نقلا عن البيري": إن كل من دفع إلى غيره دراهم، وأراد الاسترداد لكون الدفع بغير حق، إن كان الدفع بسبب صحيح لا يرجع، وإلا رجع فمقتضى هذا أنه يرجع ولوبعد الهلاك على الفقراء؛ لكون الدفع بأمر القاضي. تأمل. ووصية الميت قائمة لم تنفذ بعد، فيجب تنفيذها إما بالدفع لفقراء تلك البلدة، أوفقراء غيرها لعدم وجوب تعيين الفقير. انتهى كلام "الولوالجية "2.
لكن ذكر المصنف في كتاب الوقف من هذا الكتاب فرعا عن "القنية": أنه لوطالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد الإمام، فأبى، فأمره القاضي، فأقرضه، ثم مات الإمام مفلسا، لا يضمن انتهى
وذكر في كتاب القضاء منه أن ما في "القنية" لا ينافي ما في "الولوالجية"؛ لأن الناظر لا يضمن ما أقرضه بإذن القاضي.
وبهذا أي: بما ذكره الولوالجي علم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع.
وصرح في "الذخيرة" و"الولوالجية" وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف، لم يحل للقاضي ذلك التقرير، ولم يحل للفراش المقرر له تناول المعلوم المقرر له بغير شرط الواقف. انتهى.
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة قبيل القاعدة الثانية من النوع الثاني.
وبه أي: بهذا المنقول علم حرمة إحداث الوظائف بالأولى؛ لأن المسجد مع احتياجه إلى الفراش لم يجز تقريره؛ لإمكان استئجار فراش، فتقريره أي القاضي غيره أي: غير الفراش من الوظائف مع عدم الحاجة لا يحل بالأولى.