التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
بوقوعه شيء لغيره، ضمن وكذا لا يصح في حق من أجله؛ لأن تأجيله لم يقع في محله. كذا في جامع الفصولين ". والله سبحانه أعلم.
القاعدة السادسة من النوع الثاني للقواعد الحدود جمع حد، وهولغة: المنع، وشرعا: عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى. فخرج التعزير، والقصاص؛ لغلبة حق العبد في الثاني، حتى يسقط بالعفووالاعتياض عنه.
ومشروعيتها للزجر عن ارتكاب ما تقتضيه الطباع الشريرة من الشرب، والزنا، والاستطالة بالقذف وأخذ مال الغير، والضرب وقطع الطريق؛ ليبقى العالم على النظام.
تدراً أي: لا تقام، وتدفع بـ سبب الشبهات جمع شبهة، وستأتي.
وهوأي: هذا القول حديث رواه الأسيوطى معزيا إلى ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر سائر الأحاديث المتعلقة بدرء الحدود، فقال: وأخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة ادفعوا الحدود عن الناس ما استطعم" الدفع، بأن وجدتم له مسلكا.
وأخرج الترمذي، والحاكم في كتاب الحدود، وصححه الحاكم، ادرؤوا أيها الأئمة الحدود أي: إيجابها بأن تبحثوا وتنظروا ما يمنع ذلك عن المسلمين
الملتزمين للأحكام والتقييد أغلبي، أوللتنبيه على أن الدرء عن المسلم أهم ما استطعتم أي: مدة استطاعتكم ذلك، فإن وجدتم للمسلم مخرجا عن إيجاب الحد، والمقام مقام إضمار، عدل به إلى الظاهر إشارة إلى أن وصف الإسلام مرجح الجانب العفو، ووجود مخرج له، فخلوا سبيلهم، ورجوع الضمير إليه جمعا إشارة إلى أن المراد به الجنس، أي: اتركوه، ولا تحدوه، وإن قويت الريبة.
قال ابن العز من السعي في الدرء الإعراض عنه، والتعريض له، كما فعل النبي بماعز، حيث قال له: "لعلك قبلت، لعلك فاخذت وكما قال لمن اتهم بسرقة: "ما إخالك سرقت، ثم علل ذلك بقوله: فإن الإمام المخاطب بالدرء عن المسلمين أقيم مقام المضمر على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة حضا له على إظهار الرأفة والرحمة بمعنى أن من حق إمام المسلمين وقائدهم أن يرجح جانب العفوما أمكن، والكلام في غير خبيث شرير متظاهر بالإيذاء والفساد؛ فإنه لا يدرأ عنه لأن يخطئ في العفوخير له من أن يخطئ في العقوبة أي خطأه في العفوخير من خطئه في العقوبة،
القاعدة السادسة من النوع الثاني للقواعد الحدود جمع حد، وهولغة: المنع، وشرعا: عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى. فخرج التعزير، والقصاص؛ لغلبة حق العبد في الثاني، حتى يسقط بالعفووالاعتياض عنه.
ومشروعيتها للزجر عن ارتكاب ما تقتضيه الطباع الشريرة من الشرب، والزنا، والاستطالة بالقذف وأخذ مال الغير، والضرب وقطع الطريق؛ ليبقى العالم على النظام.
تدراً أي: لا تقام، وتدفع بـ سبب الشبهات جمع شبهة، وستأتي.
وهوأي: هذا القول حديث رواه الأسيوطى معزيا إلى ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر سائر الأحاديث المتعلقة بدرء الحدود، فقال: وأخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة ادفعوا الحدود عن الناس ما استطعم" الدفع، بأن وجدتم له مسلكا.
وأخرج الترمذي، والحاكم في كتاب الحدود، وصححه الحاكم، ادرؤوا أيها الأئمة الحدود أي: إيجابها بأن تبحثوا وتنظروا ما يمنع ذلك عن المسلمين
الملتزمين للأحكام والتقييد أغلبي، أوللتنبيه على أن الدرء عن المسلم أهم ما استطعتم أي: مدة استطاعتكم ذلك، فإن وجدتم للمسلم مخرجا عن إيجاب الحد، والمقام مقام إضمار، عدل به إلى الظاهر إشارة إلى أن وصف الإسلام مرجح الجانب العفو، ووجود مخرج له، فخلوا سبيلهم، ورجوع الضمير إليه جمعا إشارة إلى أن المراد به الجنس، أي: اتركوه، ولا تحدوه، وإن قويت الريبة.
قال ابن العز من السعي في الدرء الإعراض عنه، والتعريض له، كما فعل النبي بماعز، حيث قال له: "لعلك قبلت، لعلك فاخذت وكما قال لمن اتهم بسرقة: "ما إخالك سرقت، ثم علل ذلك بقوله: فإن الإمام المخاطب بالدرء عن المسلمين أقيم مقام المضمر على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة حضا له على إظهار الرأفة والرحمة بمعنى أن من حق إمام المسلمين وقائدهم أن يرجح جانب العفوما أمكن، والكلام في غير خبيث شرير متظاهر بالإيذاء والفساد؛ فإنه لا يدرأ عنه لأن يخطئ في العفوخير له من أن يخطئ في العقوبة أي خطأه في العفوخير من خطئه في العقوبة،