التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
وأسقط أبوحنيفة فرض الطمأنينة أي: تسكين الجوارح، وأقله قدر تسبيحة، في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله بل هي واجبة عنده في تخريج الكرخي، وسنة في تخريج الجرجاني، وكذا في الرفع منهما، على ما اختاره
الكمال، وصوبه المصنف.
لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب، ومكمل الواجب سنة 8.
وقال أبويوسف والشافعي: هي فرض في الأربعة.
وأسقط أبوحنيفة لزوم التفريق على الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ والمؤلفة قلوبهم سقطوا بأنواعهم الثلاثة، فبقيت الأصناف سبعة، فيجوز للمزكي أن يدفع زكاته لواحد منهم.
وقال الشافعي: لا يجوز الدفع إلا إليهم كلهم من كل صنف ثلاثة أنفس إلا العامل؛ لأن اللام للملك، والواوللتشريك، فكانت الزكاة حقهم، وقد ذكرهم بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة.
ولنا: أن المراد بالآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم، لا تعيين الدفع إليهم، وبيان استحقاقهم؛ لأن الزكاة حق الله لا حقهم، ولعلة الحاجة صاروا مصارف لها، وكل واحد منهم في هذه العلة سواء، فيجوز الدفع إليهم كلا أوبعضا سوى المؤلفة، واللام للعاقبة، لا للملك والاستحقاق.
وقوله في الزكاة متعلق بلزوم التفريق وفي صدقة الفطر وخمس الركاز. ورخص بكفاية النية المقارنة وقت العزل في الزكاة تيسير.
وجوز أبوحنيفة تأخير النية عن وقت الشروع إلى ما قبل نصف النهار في الصوم سوى القضاء والنذر المطلق والكفارات؛ إذ كل منها لا يصح إلا بنية مبيتة من
الليل، وجوز عدم التعيين الصوم رمضان والنذر المعين، والنقل.
الكمال، وصوبه المصنف.
لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب، ومكمل الواجب سنة 8.
وقال أبويوسف والشافعي: هي فرض في الأربعة.
وأسقط أبوحنيفة لزوم التفريق على الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ والمؤلفة قلوبهم سقطوا بأنواعهم الثلاثة، فبقيت الأصناف سبعة، فيجوز للمزكي أن يدفع زكاته لواحد منهم.
وقال الشافعي: لا يجوز الدفع إلا إليهم كلهم من كل صنف ثلاثة أنفس إلا العامل؛ لأن اللام للملك، والواوللتشريك، فكانت الزكاة حقهم، وقد ذكرهم بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة.
ولنا: أن المراد بالآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم، لا تعيين الدفع إليهم، وبيان استحقاقهم؛ لأن الزكاة حق الله لا حقهم، ولعلة الحاجة صاروا مصارف لها، وكل واحد منهم في هذه العلة سواء، فيجوز الدفع إليهم كلا أوبعضا سوى المؤلفة، واللام للعاقبة، لا للملك والاستحقاق.
وقوله في الزكاة متعلق بلزوم التفريق وفي صدقة الفطر وخمس الركاز. ورخص بكفاية النية المقارنة وقت العزل في الزكاة تيسير.
وجوز أبوحنيفة تأخير النية عن وقت الشروع إلى ما قبل نصف النهار في الصوم سوى القضاء والنذر المطلق والكفارات؛ إذ كل منها لا يصح إلا بنية مبيتة من
الليل، وجوز عدم التعيين الصوم رمضان والنذر المعين، والنقل.