التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ولم يجعل الحج إلا ركنين الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وجعل الإحرام شرطا. وعند الشافعي ركن كالأولين.
وكذا السعي بين الصفا والمروة ركن عنده، وعندنا واجب.
ولم يشترط الطهارة له أي: لطواف الزيارة، فيجب دم لوطاف له محدثا، وبدنة لوطاف له جنبا، ويجب وقوعه في أيام النحر فلوأخره عنها يجب دم، ولم يجعل السبعة أي: سبعة أشواط من طواف الزيارة كلها أركانا بل الأكثر منها وهوالأربعة والثلاثة الباقية واجبة خلافا للشافعي فإنه جعلها كلها ركنا.
ولم يوجب العمرة أي لم يقل بفرضيتها، ولوفي العمر بل جعلها سنة، وهو
الصحيح. وقيل: بوجوبها، وفي "النوازل": أنه الصحيح.
وقيل: المراد بالوجوب القرب من الواجب، وقوله تعالى: وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
للَّهِ يقتضي الوجوب.
قلنا: نعم الأمر بالإتمام يقتضيه، ولا يقتضي وجوبها ابتداء
والأحاديث الواردة في كونها تطوعا كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام: "الحج
جهاد والعمرة تطوع". انتهى.
والشافعي أوجبها في العمر، أي: جعلها فرض عين.
كل ذلك للتيسير على المؤمنين وفي كون ذلك تيسيرا نظر، وإن كان في الكل تيسير بالنسبة إلى خلافه.
ومن ذلك الباب الإبراد بالظهر أي: تأخير أدائها إلى البرود في شدة الحر ولهم هذا القيد مضر؛ لأن الشافعي قال: لا يستحب الإبراد في شدة الحر إلا في البلاد الحارة، أوصلى في جماعة في موضع يقصده الناس من بعيد، وأبوحنيفة وأصحابه قالوا: يبرد مطلقا، سواء كان حرا أولا، صلى بجماعة أولا، في بلاد حارة أولا، كما في السراج الوهاج" من أنه يستحب الإبراد بثلاثة شروط فيه نظر. "منح ".
وكذا السعي بين الصفا والمروة ركن عنده، وعندنا واجب.
ولم يشترط الطهارة له أي: لطواف الزيارة، فيجب دم لوطاف له محدثا، وبدنة لوطاف له جنبا، ويجب وقوعه في أيام النحر فلوأخره عنها يجب دم، ولم يجعل السبعة أي: سبعة أشواط من طواف الزيارة كلها أركانا بل الأكثر منها وهوالأربعة والثلاثة الباقية واجبة خلافا للشافعي فإنه جعلها كلها ركنا.
ولم يوجب العمرة أي لم يقل بفرضيتها، ولوفي العمر بل جعلها سنة، وهو
الصحيح. وقيل: بوجوبها، وفي "النوازل": أنه الصحيح.
وقيل: المراد بالوجوب القرب من الواجب، وقوله تعالى: وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
للَّهِ يقتضي الوجوب.
قلنا: نعم الأمر بالإتمام يقتضيه، ولا يقتضي وجوبها ابتداء
والأحاديث الواردة في كونها تطوعا كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام: "الحج
جهاد والعمرة تطوع". انتهى.
والشافعي أوجبها في العمر، أي: جعلها فرض عين.
كل ذلك للتيسير على المؤمنين وفي كون ذلك تيسيرا نظر، وإن كان في الكل تيسير بالنسبة إلى خلافه.
ومن ذلك الباب الإبراد بالظهر أي: تأخير أدائها إلى البرود في شدة الحر ولهم هذا القيد مضر؛ لأن الشافعي قال: لا يستحب الإبراد في شدة الحر إلا في البلاد الحارة، أوصلى في جماعة في موضع يقصده الناس من بعيد، وأبوحنيفة وأصحابه قالوا: يبرد مطلقا، سواء كان حرا أولا، صلى بجماعة أولا، في بلاد حارة أولا، كما في السراج الوهاج" من أنه يستحب الإبراد بثلاثة شروط فيه نظر. "منح ".