اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

الحلف والنكول عند أبي حنيفة بذل، والبذل لا يتصور في الحدود، وعندهما النكول إقرار لدلالته على كذبه في إنكاره، والإقرار وإن كان يجري في الحدود، إلا أنه إقرار فيه شبهة كما قال وفيه أي: النكول شبهة؛ لأنه
سكوت في نفسه، والسكوت محتمل، فلا يكون حجة فيما يدراً بالشبهات.
وقد علمت أن المصنف مائل إلى أصلهما.
حتى إذا أنكر القاذف، مع أن في القذف حق العبد، ترك من غير يمين؛ لأنه ليس فيه شيء سوى الجلد، وهولا يقام بالنكول، فلا فائدة في التحليف، بخلاف السرقة فإن فيها القطع، أوالتضمين، والتكول يفيد فيها.
قال المصنف في البحر عند قول المصنف: "فإن نكل ضمن، ولا يقطع": قيد بحد السرقة؛ لأنه لا يستحلف في غيره من الحدود إجماعا، ولوكان حد القذف، إلا إذا تضمن حقا، بأن علق عتق عبده على زناه ?، وقال: إن زنيت فأنت حر، فادعى العبد الزنا، ولا بينة له يستحلف المولى، حتى إذا نكل ثبت العتق، دون الزنا. انتهى.
واعلم أن الاستحلاف على ثلاثة أوجه:
الأول: لا يستحلف اتفاقا، وهوفي الحدود واللعان.
الثاني: يستحلف اتفاقا، وهوفي الأموال والقصاص.
الثالث: لا يستحلف عنده ويستحلف عندهما، في النكاح، والرق، والفيء والإيلاء، والولاء، والرجعة والنسب، وفيما لوادعت الأمة أوالزوجة على مولاها أوزوجها أنها ولدت منه هذا الولد فأنكرا، وادعى المولى أوالزوج أنها جاءت منه بهذا الولد، وأنكر، لا يستحلف عنده، خلافا لهما.

وكذا لوادعى رجل على آخر أنه زوجه منه بنته فلانة وهي صغيرة، وأنكر الأب، فإن كانت البنت صغيرة عند الخصومة لا يستحلف الأب خلافا لهما، ويستحلف إن كانت كبيرة اتفاقا.
وكذا لوادعى على المولى أنه زوجه أمته فأنكر يستحلف عنده، خلافا لهما.
وكذا لومات رجل، فقال رجل لآخر: إنه مات، وأوصى إليك، ولي دين، فأنكر
المجلد
العرض
71%
تسللي / 413