اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

ولا بسرقة العبد مال سيده، ولا من زوجة سيده، أوزوج سيدته.
ولا بسرقته من بيت مأذون في دخوله كبيت ذي رحم محرم، لا برضاع، ولوكان المسروق مال غيره، بخلاف ما إذا سرق ماله من بيت غيره وكبيت ختنه، وصهره، أومغنم، وحمام ومسجد، إن لم يكن ربه عنده ولونائما، وبيت من أضافه.
ولا يقطع فيما أي: في سرقة شيء كان أصله مباحا، إذا كان تافها، كالحشيش، والسمك، والطير، والصيد، والزرنيخ، والمغرة ".
ولا بما يسارع إليه الفساد، كلين ولحم وفاكهة رطبة، وثمر على شجر، وبطيخ، وزرع لم يحصد وأشربة مطربة وآلات لهووصليب ذهب أوفضة، وشطرنج، ونرد، وباب مسجد ومصحف وصبي حر محليين، وعبد كبير، ودفاتر، بخلاف الصغير، ودفاتر الحساب، وكلب، وفهد ولوعليه طوق من ذهب، علم به أولا، وبخيانة ونهب واختلاس ونبش ولوكان القبر في بيت مقفل، أوالثوب غير الكفن ومال عامة أومشترك، أومثل دينه ولومؤجلا، أوزائدا عليه إذا كان من جنسه ولوحكما، بخلاف ما لا يوجد في دار العدل مباح الأصل، كساج، وقنا وأبنوس، وعود، ومسك، وأدهان، وزعفران وورس، وصندل، وعنبر، وفصوص خضر، وياقوت وزبرجد، ولولو، ولعلع، وفيروزج، وإناء، وباب من خشب، وكذا بكل ما هوأعز الأموال وأنفسها، ولا يوجد في دار العدل مباح الأصل غير مرغوب فيه. كذا في "التنوير ".
وقوله كما علمت تفاريعه أي ما ذكر في كتاب السرقة من كتب الفقه، هوما أشرنا إليه.
ومما بني على ذلك أيضا أنه يسقط القطع بدعواه أي: السارق، بعد ما شهدوا عليه بالسرقة، أوالإقرار كون المسروق ملكه، وإن وصلية لم يثبت ذلك، وهوأي: السارق المدعى ذلك اللص الظريف؛ لأن الشبهة دارئة للحد، وهي تتحقق بمجرد الدعوى خلافا للشافعي، لأنه يفسد باب القطع.

ومن اللصوصة الظريفة أن يأخذ شيئا ويناوله آخر من خارج، أويدخل يده في بيت ويأخذ منه، أويطر صرة خارجة من الكم، أويسرق من قطار بعيرا أوحملا، فإنه لا يقطع، بخلاف ما لوشق الحمل، فسرق منه، أوسرق جوالقا فيه متاع، وربه يحفظه، أونائم عليه، أوأدخل يده في
المجلد
العرض
72%
تسللي / 413