التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
صندوق غيره، أوجيبه، أوكمه، فأخذ المال، قطع، وأما دعوى الإكراه فلا تسقط الحد ما لم يثبت بالبينة. "بحر ".
وكذا يسقط الحد إذا ادعى الواطئ أن الموطوءة زوجته ولم يعلم ذلك أي: كونها زوجته؛ لما فيه من الشبهة.
تنبيه
يقبل قول المترجم في "المصباح": ترجم كلامه إذا بينه، وترجم كلام غيره إذ عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم. أي: يقبل قول المترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة أخرى في الحدود ك ما يقبل في غيرها.
فإن قيل: الحدود تدرأ بالشبهات كما تقرر، ومن الشبهة الأبدال، فتدفع بها، ف وجب أن لا يقبل قول المترجم في الحدود؛ لأن عبارة المترجم بدل عن عبارة العجمي يعني لغة المتكلم والحدود لا يثبت بالأبدال؛ لأنها شبهة، والحد يدرأ بها؛ فعبارة المترجم لا تثبت الحدود.
أما الكبرى فلم تتبين صريحا فلذا بينها بقوله بيان الكبرى قوله: ألا يرى أنه أي: الشأن لا تثبت الحدود بالشهادة أي شهادة النساء، والشهادة على
الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي.
اعلم أنه لم يتقدم منه أن الأبدال لا تثبت الحدود، لكن ذكر ما يدل عليها من الشهادة وكتاب القاضي، وقد جعلها فيما تقدم - مفرعة على أن الحدود تدرأ بالشبهات، فلولم تكن الأبدال من الشبه لما رفع بها الحد؛ لأنه لا يرفع إلا بالشبهة، فينتظم لنا قياس هكذا: الأبدال شبهة، وكل شبهة دارئة للحد، فالأبدال دارئة للحد، أي: لا تثبته.
فيقال عليه لا تسلم الصغرى لما قالوا: إن قول المترجم مقبول في الحدود، وهوبدل عن قول المترجم عنه.
أويقال: إن دليلكم هذا منقوض؛ لأنه لوصح بجميع مقدماته لما قبل قول المترجم في الحدود، لكنه قبل بيان الملازمة أن عبارة المترجم بدل، وكل بدل لا يثبت الحد، فعبارة المترجم لا تثبت الحد.
وكذا يسقط الحد إذا ادعى الواطئ أن الموطوءة زوجته ولم يعلم ذلك أي: كونها زوجته؛ لما فيه من الشبهة.
تنبيه
يقبل قول المترجم في "المصباح": ترجم كلامه إذا بينه، وترجم كلام غيره إذ عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم. أي: يقبل قول المترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة أخرى في الحدود ك ما يقبل في غيرها.
فإن قيل: الحدود تدرأ بالشبهات كما تقرر، ومن الشبهة الأبدال، فتدفع بها، ف وجب أن لا يقبل قول المترجم في الحدود؛ لأن عبارة المترجم بدل عن عبارة العجمي يعني لغة المتكلم والحدود لا يثبت بالأبدال؛ لأنها شبهة، والحد يدرأ بها؛ فعبارة المترجم لا تثبت الحدود.
أما الكبرى فلم تتبين صريحا فلذا بينها بقوله بيان الكبرى قوله: ألا يرى أنه أي: الشأن لا تثبت الحدود بالشهادة أي شهادة النساء، والشهادة على
الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي.
اعلم أنه لم يتقدم منه أن الأبدال لا تثبت الحدود، لكن ذكر ما يدل عليها من الشهادة وكتاب القاضي، وقد جعلها فيما تقدم - مفرعة على أن الحدود تدرأ بالشبهات، فلولم تكن الأبدال من الشبه لما رفع بها الحد؛ لأنه لا يرفع إلا بالشبهة، فينتظم لنا قياس هكذا: الأبدال شبهة، وكل شبهة دارئة للحد، فالأبدال دارئة للحد، أي: لا تثبته.
فيقال عليه لا تسلم الصغرى لما قالوا: إن قول المترجم مقبول في الحدود، وهوبدل عن قول المترجم عنه.
أويقال: إن دليلكم هذا منقوض؛ لأنه لوصح بجميع مقدماته لما قبل قول المترجم في الحدود، لكنه قبل بيان الملازمة أن عبارة المترجم بدل، وكل بدل لا يثبت الحد، فعبارة المترجم لا تثبت الحد.