التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ومما فرع عليه أي كون القصاص كالحدود فيما ذكر: أنه لوذبح نائما، فقال: ذبحته، وهوأي والحال أن المذبوح ميت، فلا قصاص عليه للشبهة، ووجبت
الدية كما في "العمدة".
ولا يخفى أن هذا وارد على ما نقلناه عن "الهداية" اللهم إلا أن يقال: يخصص هذا ببعض الشبهة، وذاك بآخر منها. تأمل.
ومنها أي فروع ذلك لوجن القاتل، فإن كان قبل الحكم عليه بالقصاص فلا كلام أنه لا يقتل، وإن كان بعد الحكم عليه بالقصاص، فإن كان قبل أن يدفع إلى ولي القتيل فإنه لا قصاص عليه استحسانا وينقلب القصاص دية، وإن جن بعد الدفع إليه يقلته.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقتل على كل حال كما في "الخلاصة ".
ولعل كونه من فروع ذلك بسبب أنه خرج عن التكليف بالجنون، والحدود لا تقام على غير مكلف
وفي "الفتاوى الصغرى: من يجن ويفيق إذا قتل إنسانا في حال الإفاقة فإنه يقتل، كالصحيح، فإن جن بعد ذلك، فإن كان الجنون مطبقا سقط عنه القصاص، وإن كان غير مطبق، لا. انتهى.
وكذا في "الخانية ". ومثله في "معين المفتى.
والعته كالجنون، قال في خزانة الأكمل: ولوصار القاتل معتوها سقط عنه القود، وتجب الدية استحسانا.
ومن فروع ذلك: لا قصاص بقتل من قال: اقتلني، فقتله؛ لأنه يجعل الإباحة
شبهة، هذا عند علمائنا الثلاثة، خلافا لزفر والشافعي؛ لأن الأمر بالقتل لا يقدح في العصمة؛ لأن عصمة النفس لا تحتمل الإباحة بحال، بخلاف الإذن بالقطع؛ لأن عصمة الأطراف تحتمل الإباحة في الجملة.
ولنا: أنه تمكنت في هذه العصمة شبهة العدم؛ لأن الأمر وإن لم يصح حقيقة
فصيغته تورث شبهة، والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة.
وإذا لم يجب القصاص هل تجب الدية
الدية كما في "العمدة".
ولا يخفى أن هذا وارد على ما نقلناه عن "الهداية" اللهم إلا أن يقال: يخصص هذا ببعض الشبهة، وذاك بآخر منها. تأمل.
ومنها أي فروع ذلك لوجن القاتل، فإن كان قبل الحكم عليه بالقصاص فلا كلام أنه لا يقتل، وإن كان بعد الحكم عليه بالقصاص، فإن كان قبل أن يدفع إلى ولي القتيل فإنه لا قصاص عليه استحسانا وينقلب القصاص دية، وإن جن بعد الدفع إليه يقلته.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقتل على كل حال كما في "الخلاصة ".
ولعل كونه من فروع ذلك بسبب أنه خرج عن التكليف بالجنون، والحدود لا تقام على غير مكلف
وفي "الفتاوى الصغرى: من يجن ويفيق إذا قتل إنسانا في حال الإفاقة فإنه يقتل، كالصحيح، فإن جن بعد ذلك، فإن كان الجنون مطبقا سقط عنه القصاص، وإن كان غير مطبق، لا. انتهى.
وكذا في "الخانية ". ومثله في "معين المفتى.
والعته كالجنون، قال في خزانة الأكمل: ولوصار القاتل معتوها سقط عنه القود، وتجب الدية استحسانا.
ومن فروع ذلك: لا قصاص بقتل من قال: اقتلني، فقتله؛ لأنه يجعل الإباحة
شبهة، هذا عند علمائنا الثلاثة، خلافا لزفر والشافعي؛ لأن الأمر بالقتل لا يقدح في العصمة؛ لأن عصمة النفس لا تحتمل الإباحة بحال، بخلاف الإذن بالقطع؛ لأن عصمة الأطراف تحتمل الإباحة في الجملة.
ولنا: أنه تمكنت في هذه العصمة شبهة العدم؛ لأن الأمر وإن لم يصح حقيقة
فصيغته تورث شبهة، والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة.
وإذا لم يجب القصاص هل تجب الدية