التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
قال: واختلف في وجوب الدية على المأمور؛ ففيه روايتان، فقيل: تجب.
وقيل: لا، وهوقول أبي يوسف ومحمد والأصح عدمه أي: عدم الوجوب، كما في البزازية نقلا عن "التجريد" حيث قال: لا تجب الدية في أصح الروايتين عن أصحابنا.
واستظهره الطرسوسي.
وفي شرح المنظومة قال: وجزم في عمدة المفتي و"مختصر المحيط بأن عليه الدية اتفاقا؛ لأن القصاص إنما سقط لمكان الشبهة، والشبهة لا تمنع وجوب المال.
وفي "البزازية: تحب الدية لا القصاص، ويجعل الإباحة شبهة في درء القصاص لا الاستبدال بالمال.
ولا قصاص على القاتل إن قال رجل: اقتل عبدي، أوأخي، أوابني أوأبي فقتله المأمور.
ولكن الفرق بين العبد وغيره أنه لا شيء في قتل العبد أي: لا قصاص ولا ضمان؛ لأنه إتلاف المال، وفيه تجري الإباحة، ولا وارث للعبد فيما يتعلق بالآدمية كما في "البزازية "، وتجب الدية في غيره من الأخ والابن والأب.
وقال زفر: يجب القصاص، وهوالقياس. وقال أبوحنيفة: أستحسن أخذ الدية.
واستثنى في خزانة المفتين عن هذا الحكم ما إذا قال: اقتل ابني وهوصغير
فقتله، فإنه يجب فيه القصاص. وتمامه في "البزازية"
قال في الجنايات منها: وفي الواقعات": اقتل ابني وهوصغير، فقتله، يقتص، ولواقطع يده، فقطعه عليه القصاص، ولوقال: اقتل أخي، فقتله، وهووارثه، ففي رواية عن الثاني وهوالقياس - يجب القصاص، وعن محمد عن الإمام تحب الدية، وسوى في "الكفاية" بين الابن والأخ، وقال: وفي القياس يجب القصاص، وفي الاستحسان تجب الدية، وفي "الإيضاح ذكر قريبا منه ولوقال: اقتل أبي فقتله، تجب الدية، ولوقال: اقطع يده، فقطعه، فالقصاص واجب. انتهى.
وينبغي أن لا قصاص واجب بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأبيد أو
لا، وهوالمستأمن؛ فإنه محقون الدم ما دام في دار الإسلام.
وقيل: لا، وهوقول أبي يوسف ومحمد والأصح عدمه أي: عدم الوجوب، كما في البزازية نقلا عن "التجريد" حيث قال: لا تجب الدية في أصح الروايتين عن أصحابنا.
واستظهره الطرسوسي.
وفي شرح المنظومة قال: وجزم في عمدة المفتي و"مختصر المحيط بأن عليه الدية اتفاقا؛ لأن القصاص إنما سقط لمكان الشبهة، والشبهة لا تمنع وجوب المال.
وفي "البزازية: تحب الدية لا القصاص، ويجعل الإباحة شبهة في درء القصاص لا الاستبدال بالمال.
ولا قصاص على القاتل إن قال رجل: اقتل عبدي، أوأخي، أوابني أوأبي فقتله المأمور.
ولكن الفرق بين العبد وغيره أنه لا شيء في قتل العبد أي: لا قصاص ولا ضمان؛ لأنه إتلاف المال، وفيه تجري الإباحة، ولا وارث للعبد فيما يتعلق بالآدمية كما في "البزازية "، وتجب الدية في غيره من الأخ والابن والأب.
وقال زفر: يجب القصاص، وهوالقياس. وقال أبوحنيفة: أستحسن أخذ الدية.
واستثنى في خزانة المفتين عن هذا الحكم ما إذا قال: اقتل ابني وهوصغير
فقتله، فإنه يجب فيه القصاص. وتمامه في "البزازية"
قال في الجنايات منها: وفي الواقعات": اقتل ابني وهوصغير، فقتله، يقتص، ولواقطع يده، فقطعه عليه القصاص، ولوقال: اقتل أخي، فقتله، وهووارثه، ففي رواية عن الثاني وهوالقياس - يجب القصاص، وعن محمد عن الإمام تحب الدية، وسوى في "الكفاية" بين الابن والأخ، وقال: وفي القياس يجب القصاص، وفي الاستحسان تجب الدية، وفي "الإيضاح ذكر قريبا منه ولوقال: اقتل أبي فقتله، تجب الدية، ولوقال: اقطع يده، فقطعه، فالقصاص واجب. انتهى.
وينبغي أن لا قصاص واجب بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأبيد أو
لا، وهوالمستأمن؛ فإنه محقون الدم ما دام في دار الإسلام.