التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
واختلفوا في حد الإيراد، فقيل: أن يكون بين الفراغ من الصلاة وآخر الوقت فصل، وقيل: إلى نصف وقتها، وقيل: إلى أن يصير للحيطان فيء يمشي به طالب الجماعة.
ومن ثمة أي: ومن أجل استحباب الإبراد في الظهر تيسيرا لا إبراد في الجمعة لاستحباب التبكير أي: الذهاب إليها بكرة فيها أي: الجمعة، فلوأبرد لأدى إلى العسر بالمكث الطويل في الجامع على ما قيل.
ولكن ذكر عن الإسبيجابي أنها كالظهر في الزمانين أي: في الصيف بالإبراد
والتأخير، وفي الشتاء بالتعجيل ومشى عليه في "التنوير ".
وأما الربيع والخريف فقال في "البحر: ينبغي إلحاق الخريف بالصيف والربيع بالشتاء. انتهى فمما لا يعول عليه لما صرح به في مجمع الروايات من أنه يعجل بها فيهما. انتهى.
والبحث في مقابلة المنقول مردود كما في شرح نور الإيضاح" للشرنبلالي، وإن تبع صاحب البحر في حواشي الدرر. شيخنا.
ومن ذلك ترك الجماعة أي جواز الترك للمطر والريح الشديدة في الليلة المظلمة لا في النهار، والطين والبرد الشديد، والظلمة الشديدة، وتدافع الأخبثين، أوأحدهما، أويريد سفرا، أوقائما بمريض، أويخاف ضياع ماله، أوحضر العشاء ونفسه تتوق إليه.
واختلفوا في تكرير الفقه وجعله عذرا مقيدا بما إذا لم يواظب على الترك. "نهر
واللغة ليست بعذر، وغير الفقه كاللغة كما هوظاهر "الدر".
والعمى عذر إجماعا، والخلاف في الجمعة.
وترك الجمعة بالأعذار المعروفة من السفر والمرض، والأنوثة، والرقية والعمى، وكونه أخيرا إذا لم يأذن له المستأجر، وكونه مختفيا من الأمير الظالم، وكونه مقعدا، أومفلوجا، أومقطوع الرجل، أوشيخا فانيا.
وكذا أسقط أبوحنيفة عن الأعمى الجمعة والحج وإن وجد قائدا؛ لأن القدرة بالغير لا تعد قدرة، خلافا لهما دفعا للمشقة، يفهم منه وجوبها عليه إذا كان في المسجد؛ لأن مفهوم النص معتبر. شيخنا.
والأعذار الثابتة للجمعة ثابتة للعيدين.
ومن ثمة أي: ومن أجل استحباب الإبراد في الظهر تيسيرا لا إبراد في الجمعة لاستحباب التبكير أي: الذهاب إليها بكرة فيها أي: الجمعة، فلوأبرد لأدى إلى العسر بالمكث الطويل في الجامع على ما قيل.
ولكن ذكر عن الإسبيجابي أنها كالظهر في الزمانين أي: في الصيف بالإبراد
والتأخير، وفي الشتاء بالتعجيل ومشى عليه في "التنوير ".
وأما الربيع والخريف فقال في "البحر: ينبغي إلحاق الخريف بالصيف والربيع بالشتاء. انتهى فمما لا يعول عليه لما صرح به في مجمع الروايات من أنه يعجل بها فيهما. انتهى.
والبحث في مقابلة المنقول مردود كما في شرح نور الإيضاح" للشرنبلالي، وإن تبع صاحب البحر في حواشي الدرر. شيخنا.
ومن ذلك ترك الجماعة أي جواز الترك للمطر والريح الشديدة في الليلة المظلمة لا في النهار، والطين والبرد الشديد، والظلمة الشديدة، وتدافع الأخبثين، أوأحدهما، أويريد سفرا، أوقائما بمريض، أويخاف ضياع ماله، أوحضر العشاء ونفسه تتوق إليه.
واختلفوا في تكرير الفقه وجعله عذرا مقيدا بما إذا لم يواظب على الترك. "نهر
واللغة ليست بعذر، وغير الفقه كاللغة كما هوظاهر "الدر".
والعمى عذر إجماعا، والخلاف في الجمعة.
وترك الجمعة بالأعذار المعروفة من السفر والمرض، والأنوثة، والرقية والعمى، وكونه أخيرا إذا لم يأذن له المستأجر، وكونه مختفيا من الأمير الظالم، وكونه مقعدا، أومفلوجا، أومقطوع الرجل، أوشيخا فانيا.
وكذا أسقط أبوحنيفة عن الأعمى الجمعة والحج وإن وجد قائدا؛ لأن القدرة بالغير لا تعد قدرة، خلافا لهما دفعا للمشقة، يفهم منه وجوبها عليه إذا كان في المسجد؛ لأن مفهوم النص معتبر. شيخنا.
والأعذار الثابتة للجمعة ثابتة للعيدين.