التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ومن ذلك: عدم وجوب قضاء الصلاة المتروكة حال الحيض على الحائض لتكررها
أي: الصلاة كل يوم مع تكرر الحيض كل شهر، فلووجب قضاؤها لأدى إلى عسر.
والنفاس كالحيض في عدم وجوب القضاء فيه لطوله، وإن لم يتكرر تكرر
الحيض.
بخلاف الصوم فإنه لا يجيء في السنة إلا مرة واحدة؛ فوجوب القضاء فيه لا يؤدي إلى عسر.
قيل عليه: إن هذا لا يختص بالإمام، بل هومتفق عليه عند الأئمة.
أجيب هوبأن الإمام وصاحبيه قالوا: إن حدث الحيض في آخر الوقت سقط عنها القضاء؛ لأنه المعتبر عندهم.
وقال مالك وزفر: يسقط القضاء إلا إن تضايق الوقت من الفعل، ويبقى منه
قدر ركعة، ولم يوجد المانع؛ لأن تأخيره إلى هذا الوقت غير مشروع.
وقال الشافعي: إن حاضت قبل ذهاب وقت يمكن فيه أداء الصلاة كلها لا قضاء
عليها، وإلا فإن مضى عليها وقت كذلك فعليها القضاء.
ولنا: حديث الصحيحين إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" فإنه بإطلاقه يمنع وجوب أدائها، ووجوب قضائها مطلقا.
ثم إن شرعت في الصلاة فحاضت يجب عليها قضاؤها؛ لأنها وجبت بالشروع لا بالشرع، بخلاف الصلاة المفروضة؛ فإن وجوبها بالشرع.
والصوم النفل إذا شرعت فيه فحاضت قيل: كالصلاة النافلة.
وقيل: لا يجب عليها القضاء؛ لأنه عبارة عن الإمساك المخصوص الذي كله بمنزلة شيء واحد، فاعتراضه في آخره كاعتراضه في أوله، بخلاف الصلاة.
وبخلاف المستحاضة فإنه يجب عليها قضاء ما فات فيها لندور ذلك المرض.
وفيه أن الاستحاضة لا تمنع صلاة ولا صوما؛ فيجب عليها القضاء؛
فيعتذر عنه بندرة ذلك المرض، فلا يؤدي إلى العسر.
أي: الصلاة كل يوم مع تكرر الحيض كل شهر، فلووجب قضاؤها لأدى إلى عسر.
والنفاس كالحيض في عدم وجوب القضاء فيه لطوله، وإن لم يتكرر تكرر
الحيض.
بخلاف الصوم فإنه لا يجيء في السنة إلا مرة واحدة؛ فوجوب القضاء فيه لا يؤدي إلى عسر.
قيل عليه: إن هذا لا يختص بالإمام، بل هومتفق عليه عند الأئمة.
أجيب هوبأن الإمام وصاحبيه قالوا: إن حدث الحيض في آخر الوقت سقط عنها القضاء؛ لأنه المعتبر عندهم.
وقال مالك وزفر: يسقط القضاء إلا إن تضايق الوقت من الفعل، ويبقى منه
قدر ركعة، ولم يوجد المانع؛ لأن تأخيره إلى هذا الوقت غير مشروع.
وقال الشافعي: إن حاضت قبل ذهاب وقت يمكن فيه أداء الصلاة كلها لا قضاء
عليها، وإلا فإن مضى عليها وقت كذلك فعليها القضاء.
ولنا: حديث الصحيحين إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" فإنه بإطلاقه يمنع وجوب أدائها، ووجوب قضائها مطلقا.
ثم إن شرعت في الصلاة فحاضت يجب عليها قضاؤها؛ لأنها وجبت بالشروع لا بالشرع، بخلاف الصلاة المفروضة؛ فإن وجوبها بالشرع.
والصوم النفل إذا شرعت فيه فحاضت قيل: كالصلاة النافلة.
وقيل: لا يجب عليها القضاء؛ لأنه عبارة عن الإمساك المخصوص الذي كله بمنزلة شيء واحد، فاعتراضه في آخره كاعتراضه في أوله، بخلاف الصلاة.
وبخلاف المستحاضة فإنه يجب عليها قضاء ما فات فيها لندور ذلك المرض.
وفيه أن الاستحاضة لا تمنع صلاة ولا صوما؛ فيجب عليها القضاء؛
فيعتذر عنه بندرة ذلك المرض، فلا يؤدي إلى العسر.