التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وفي "الدرر وهيت دارها من زوجها، وهما بمتاعهما ساكنان فيها، جازت الهبة، ويصير الزوج قابضا للدار؛ لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج، فصح التسليم. انتهى.
فهذا يدل على أن الزوجة تكون في يد الزوج. والله سبحانه أعلم.
القاعدة الثامنة من قواعد النوع الثاني: إذا اجتمع أمران أوأمور من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما أي: المقصود منهما دخل أحدهما أي: الأصغر
منهما في الآخر غالبا.
وفوائد القيود تظهر من الفروع.
فمن فروعها إذا اجتمع حدث وجنابة فموجب الأول الوضوء، والآخر الغسل، فاجتمع غسل ووضوء، وكلاهما من جنس الطهارة، والمقصود منهما إباحة الصلاة، ونحوها، أواجتمع جنابة وحيض؛ فموجب الأول والثاني الغسل، فاجتمع غسلان، والمقصود من كل منهما النظافة والاستعداد للقيام بين يدي الرب تعالى كفى للكل الغسل الواحد، فدخل الوضوء في الغسل في الأولى، وأحد الغسلين في الآخر في الثانية.
قالوا: وهذا هوظاهر الجواب.
وقيل: يكون من الأول، لا من الثاني، ومن مختلفهما منهما.
وسئل محمد بن الحسن عمن رعف ثم بال، فالوضوء يكون من الأول أم من الثاني، فأجاب أنه منهما.
وثمرة الخلاف إنما تظهر فيما إذا قال رجل الآخر: إن توضأ من الرعاف فامرأته طالق، فرعف ثم بال، فتوضأ، يقع عليها في الروايات كلها، أما على الأول؛ فلأنه وجد الرعاف أولا، وأما على من قال عند اختلاف الجنسين من الثاني؛ فلأن الطهارة تكون منهما. أما إذا بال، ثم رعف، ثم توضأ، فعلى الأول لا يقع الطلاق؛ لأن وقوعه بالوضوء من الرعاف والوضوء هنا من البول، وعلى غيره يقع الطلاق؛ لأنه منهما جميعا، كذا في "الذخيرة" من متفرقات الطهارة.
فهذا يدل على أن الزوجة تكون في يد الزوج. والله سبحانه أعلم.
القاعدة الثامنة من قواعد النوع الثاني: إذا اجتمع أمران أوأمور من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما أي: المقصود منهما دخل أحدهما أي: الأصغر
منهما في الآخر غالبا.
وفوائد القيود تظهر من الفروع.
فمن فروعها إذا اجتمع حدث وجنابة فموجب الأول الوضوء، والآخر الغسل، فاجتمع غسل ووضوء، وكلاهما من جنس الطهارة، والمقصود منهما إباحة الصلاة، ونحوها، أواجتمع جنابة وحيض؛ فموجب الأول والثاني الغسل، فاجتمع غسلان، والمقصود من كل منهما النظافة والاستعداد للقيام بين يدي الرب تعالى كفى للكل الغسل الواحد، فدخل الوضوء في الغسل في الأولى، وأحد الغسلين في الآخر في الثانية.
قالوا: وهذا هوظاهر الجواب.
وقيل: يكون من الأول، لا من الثاني، ومن مختلفهما منهما.
وسئل محمد بن الحسن عمن رعف ثم بال، فالوضوء يكون من الأول أم من الثاني، فأجاب أنه منهما.
وثمرة الخلاف إنما تظهر فيما إذا قال رجل الآخر: إن توضأ من الرعاف فامرأته طالق، فرعف ثم بال، فتوضأ، يقع عليها في الروايات كلها، أما على الأول؛ فلأنه وجد الرعاف أولا، وأما على من قال عند اختلاف الجنسين من الثاني؛ فلأن الطهارة تكون منهما. أما إذا بال، ثم رعف، ثم توضأ، فعلى الأول لا يقع الطلاق؛ لأن وقوعه بالوضوء من الرعاف والوضوء هنا من البول، وعلى غيره يقع الطلاق؛ لأنه منهما جميعا، كذا في "الذخيرة" من متفرقات الطهارة.