اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

ولوباشر الحاج المحرم فيما دون الفرج، وأنزل أولم ينزل، ولزمت عليه شاة، ولم يفسد حجه، ثم جامع في ذلك المجلس، وهوبعد الوقوف بعرفة، فلم يفسد حجه، ولزمته بدنة.
ومقتضاها أي: القاعدة الاكتفاء بموجب الجماع؛ لكون موجبه أكبر من موجب المباشرة، وللزوم اعتبار الأكبر في التداخل كما أشرنا إليه. ولم أره الآن صريحا وإنما حملنا الجماع على ما بعد الوقوف؛ لأن الجماع قبل الوقوف موجبه الشاة أيضا، فدخول الأول في موجب الثاني ليس أولى من العكس.
ومنها أي فروع القاعدة: لوقص المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد، فإنه يجب دم؛ لأنه من محظورات الإحرام واحد لاتحاد الجنس اتفاقا، وإن كان القص في مجالس؛ فكذلك يجب دم واحد عند محمد رحمه الله تعالى؛ لأن مبنى الكفارات على التداخل ككفارة الفطر، وعلى قولهما: لكل يد دم ولكل رجل دم إذا وجد ذلك القص في كل مجلس، حتى يجب عليه أربعة دماء، إذا وجد في كل مجلس قلم يد ورجل، وإن قلم في مجلس أقل من يد أورجل، أوقلم خمسة أصابع أوأكثر متفرقة، يلزم أن يتصدق بنصف صاع من بر بقلم كل ظفر، إلا أن يبلغ ذلك دما، فيقص ما شاء، فجعلناها أي: قص الأظفار في المجالس جناية واحدة معنى، وإن كانت الأعضاء متباينة حقيقة لاتحاد المقصود منها، يعني قلنا: إن التداخل مقيد باتحاد المجلس لوجود الجامع وهوالمجلس؛ لأنه يجمع المختلفات، كما في أي السجدة واتحاد المجلس تقوى باتحاد المقصود، وهوالارتفاق أي: الاسترواح باختيار الأيسر والأرفق فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى، فيجعل الكل جناية واحدة، وإذا اختلف المجلس يعتبر جنايات متعددة لكونها أعضاء متباينة.
والحاصل أن هنا أمورا ثلاثة: اتحاد المقصود واتحاد المحل، واتحاد المجلس.

وكذا اختلافها، فمتى اختلف الجميع لزمته كفارات متعددة اتفاقا، وإن اتحد الجميع لزمته واحدة اتفاقا.
وإن اتحد المقصود واختلف المحال، فإن اتحد المجلس تقوى جانب الاتحاد، فلزمته كفارة واحدة، وإن اختلف المجلس تقوى جانب الاختلاف، فتتعدد الكفارة بتعدد الجناية، فلوحلق رأسه في مجالس تلزمه كفارة واحدة لاتحاد المحل والمقصود، بخلاف ما نحن فيه.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 413