التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
مثال ما اجتمع ثانيا هما: أنه إذا تلا آية سجدة في صلاته، فإنه يركع بها قياسا، وفي الاستحسان لا يجزئه، وإنما كان الركوع هوالقياس؛ لظهور أن إيجاب السجدة لإظهار التعظيم، وهوفي الركوع، ولذا أطلق عليها اسمه في قوله تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعًا وهي صحته الخفية. وأما فساده الظاهر فلزوم تأدي المأمور به بغيره، والعمل بالمجاز مع إمكان الحقيقة، والاستحسان الأخفى لا يركع بها، قياسا على سجود الصلاة، لا ينوب ركوعها عنه، وهوصحته الظاهرة لوجه فساد ذلك من تأدي المأمور به بغيره. وأما فساده الباطن فلأنه قياس مع الفارق، وهوأن في الصلاة كل من الركوع والسجود، مطلوب بطلبين بقوله: أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا، فمنع تأدي أحدها في ضمن الآخر، بخلاف سجدة التلاوة طلبت وحدها، وعقل أنه كذلك؛ لإظهار مخالفة المتكبرين، بما اعتبر عبادة، غير أن الركوع خارج الصلاة لم يعرف عبادة، فتعين فيها، فترجح القياس، ونظر في أن ذلك ظاهر، وهذا خفي، وهوعن الذهول عن التعبير عنها شرعا بالركوع، وظهر أن لا استحسان إلا معارضا للقياس. كذا في "التحرير". ثم قال: واعلم أن هذا من المواضع التي يقدم فيها القياس على الاستحسان. انتهى.
وكذا لوتلا آية من آيات السجود وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة
واحدة.
ولوتعدد السهوالموجب السجود السهوفي الصلاة الواحدة لم يتعدد سجود السهوالجابر لنقصان السهو، بخلاف الجزاء الجابر في جنايات الإحرام؛ فإنه أي: الجابر يتعدد بتعدد الجناية، لكن لا مطلقا، بل إذا اختلف جنسها، وكذا يتعدد بتعدد المجلس عندهما، وإن لم يختلف جنسها، كما في قلم الأيدي والأرجل في مجالس؛ لأن القصد بسجود السهورغم أنف الشيطان أي: إذلاله بتدارك ما كان جابرا لنقصان ترك الواجب، بإغفال الشيطان، وإلقائه ما يكون شاغلا عنه، وقد حصل ذلك الرغم بالسجدتين آخر الصلاة، والمقصود من الثاني أي الجابر في الإحرام جبر هتك الحرمة أي حرمة الإحرام أوالحرم، فلكل من الجنايات المختلف جنسها أومجلسها يجب جبر، فاختلف المقصود منها الظاهر أن يقول: لاختلاف المقصود.
ولوزنى أوشرب الخمر، أوسرق مرارا، كفى في كل واحد منها حد واحد، سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني، كما إذا زنى غير محصن مرارا، فإن موجب الكل الجلد، أولا يكون الأول موجبا لما أوجبه الثاني، بل يكون موجب الثاني أغلظ مما أوجبه الأول.
وكذا لوتلا آية من آيات السجود وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة
واحدة.
ولوتعدد السهوالموجب السجود السهوفي الصلاة الواحدة لم يتعدد سجود السهوالجابر لنقصان السهو، بخلاف الجزاء الجابر في جنايات الإحرام؛ فإنه أي: الجابر يتعدد بتعدد الجناية، لكن لا مطلقا، بل إذا اختلف جنسها، وكذا يتعدد بتعدد المجلس عندهما، وإن لم يختلف جنسها، كما في قلم الأيدي والأرجل في مجالس؛ لأن القصد بسجود السهورغم أنف الشيطان أي: إذلاله بتدارك ما كان جابرا لنقصان ترك الواجب، بإغفال الشيطان، وإلقائه ما يكون شاغلا عنه، وقد حصل ذلك الرغم بالسجدتين آخر الصلاة، والمقصود من الثاني أي الجابر في الإحرام جبر هتك الحرمة أي حرمة الإحرام أوالحرم، فلكل من الجنايات المختلف جنسها أومجلسها يجب جبر، فاختلف المقصود منها الظاهر أن يقول: لاختلاف المقصود.
ولوزنى أوشرب الخمر، أوسرق مرارا، كفى في كل واحد منها حد واحد، سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني، كما إذا زنى غير محصن مرارا، فإن موجب الكل الجلد، أولا يكون الأول موجبا لما أوجبه الثاني، بل يكون موجب الثاني أغلظ مما أوجبه الأول.