التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
لكن في هذه الصورة كفى الثاني عن الأول، لا العكس، كما يشير إليه قوله: فلوزني حال كونه بكرا أي: غير محصن ذكرا كان أوأنثى، ثم زنى حال كونه محصنا متزوجا؛ فإن موجب الأول الجلد وموجب الثاني الرحم؛ ففي هذه الصورة كفى موجب الزنا الثاني وهوالرجم، ولا يقام عليه موجب الأول وهوالجلد؛ لما تقرر أنه لا يجمع بين رحم وجلد، ولوزنا ثانيا بكرا كان عليه جلد واحد.
ولوقذف واحد مرارا شخصا واحدا أوجماعة بكلمة واحدة، بأن قال: أنتم زناة، أوبكلمات في مجلس واحد، أومجالس كفى عنها حد واحد، حتى لوحضر واحد منهم، فادعى القذف، وحد، ثم ادعى آخر، لا يجد له؛ لأن حضور بعضهم كحضور كلهم. "عناية ".
وبه يظهر ضعف ما في الحاوي المقدسي": لوقذف جماعة بقول واحد لم يكن عليه إلا حد واحد، ومقتضاه أنه لوقذف جماعة بكلمات لم يكف حد واحد. انتهى.
بخلاف ما إذا زنى فحد منه، ثم زنى فإنه يحد ثانيا سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الأول، أولا.
وكذا لوقذف فحد، ثم قذف، فإنه يحد، أوشرب، فحد، ثم شرب ثانيا؛ فإنه يحد. ولوزني، وشرب وسرق أقيم الكل أي: الحد للكل، إن كان الزاني غير محصن، فيبدأ بحد الزنا، أوالسرقة، وآخرها حد الشرب.
وأما إذا كان محصنا فيرجم، ويسقط غيره على ما ذكره المصنف في "البحر " حيث قال: إذا اجتمعت عليه الحدود المختلفة، كيف يفعل قال في "المحيط": إذا اجتمع عليه حدان، وقدر على درء أحدهما درئ، وإن كان من أجناس مختلفة بأن اجتمع حد الزنا والسرقة والشرب والقذف والفقء، بدأ بالفقء، فإذا برئ حد للقذف، فإن شاء بدأ بالقطع، وإن شاء بدأ بحد الزنا، وحد الشرب آخرها؛ لثبوته بالاجتهاد من الصحابة، فإن كان محصنا بدأ بالفقء، ثم بحد القذف، ثم بالرحم، ويلغى غيرها. انتهى.
ولووطئ في نهار رمضان مرارا فلوكان الوطء في يوم واحد لم يلزم للثاني وما بعده شيء من القضاء والكفارة ولوكان الوطء في يومين، فإن كانا أي: اليومان من رمضان، تعددت الكفارة والقضاء أيضا في ظاهر الرواية وعن محمد عليه كفارة واحدة، وإلا أي: وإن لم يكن من رمضانين،
ولوقذف واحد مرارا شخصا واحدا أوجماعة بكلمة واحدة، بأن قال: أنتم زناة، أوبكلمات في مجلس واحد، أومجالس كفى عنها حد واحد، حتى لوحضر واحد منهم، فادعى القذف، وحد، ثم ادعى آخر، لا يجد له؛ لأن حضور بعضهم كحضور كلهم. "عناية ".
وبه يظهر ضعف ما في الحاوي المقدسي": لوقذف جماعة بقول واحد لم يكن عليه إلا حد واحد، ومقتضاه أنه لوقذف جماعة بكلمات لم يكف حد واحد. انتهى.
بخلاف ما إذا زنى فحد منه، ثم زنى فإنه يحد ثانيا سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الأول، أولا.
وكذا لوقذف فحد، ثم قذف، فإنه يحد، أوشرب، فحد، ثم شرب ثانيا؛ فإنه يحد. ولوزني، وشرب وسرق أقيم الكل أي: الحد للكل، إن كان الزاني غير محصن، فيبدأ بحد الزنا، أوالسرقة، وآخرها حد الشرب.
وأما إذا كان محصنا فيرجم، ويسقط غيره على ما ذكره المصنف في "البحر " حيث قال: إذا اجتمعت عليه الحدود المختلفة، كيف يفعل قال في "المحيط": إذا اجتمع عليه حدان، وقدر على درء أحدهما درئ، وإن كان من أجناس مختلفة بأن اجتمع حد الزنا والسرقة والشرب والقذف والفقء، بدأ بالفقء، فإذا برئ حد للقذف، فإن شاء بدأ بالقطع، وإن شاء بدأ بحد الزنا، وحد الشرب آخرها؛ لثبوته بالاجتهاد من الصحابة، فإن كان محصنا بدأ بالفقء، ثم بحد القذف، ثم بالرحم، ويلغى غيرها. انتهى.
ولووطئ في نهار رمضان مرارا فلوكان الوطء في يوم واحد لم يلزم للثاني وما بعده شيء من القضاء والكفارة ولوكان الوطء في يومين، فإن كانا أي: اليومان من رمضان، تعددت الكفارة والقضاء أيضا في ظاهر الرواية وعن محمد عليه كفارة واحدة، وإلا أي: وإن لم يكن من رمضانين،