التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
فإن كفر للأول من الوطئات بأن أعتق رقبة الوطء الثاني تعددت الكفارة أيضا، وإلا أي: وإن لم يكفر للوطء الأول قبل الوطء الثاني اتحدت الكفارة.
ولوقتل المحرم صيدا في الحرم؛ ففي القياس يلزمه جزاءان لوجود الجناية في الإحرام والحرم.
وأما في الاستحسان فعليه جزاء واحد للإحرام مع أن الجناية متعددة جناية الحرم وجناية الإحرام؛ لكونه أي حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم؛ لأن الإحرام يحرم القتل في الأماكن كلها، ولا يجب اعتبار الأقوى، وتضاف الحرمة إليه عند تعذر الجمع بينهما كما في "الزيلعي ".
ولولبس المحرم ثوبا مخيطا مطيبا فعليه فديتان للبس المخيط وللتطيب، ولم يعتبر دخول إحداهما في الأخرى؛ لاختلاف الجنس؛ فإن كلا من اللبس والطيب ليس من جنس الآخر، ولذا أي: وللزوم فديتين عند هذا الاختلاف قال الزيلعي في شرحقول "الكتر": أوخضب رأسه بحناء هذا ما في "الكتر". والذي قاله الزيلعي: هذا أي: لزوم دم واحد إذا كان الحناء مائعا، وأما إذا كان ملبدا أي: كثيفا فعليه دمان دم للطيب ودم لتغطية الرأس. انتهى ما في "الزيلعي ".
ويتعدد الجزاء على القارن أي: الجامع بين الحج والعمرة بالنية من الميقات فيما أي: في شيء من المحظورات، كما قيده به في التنوير، لا في الواجبات على غير القارن به دم؛ لكونه أي القارن محرما بإحرامين عندنا؛ لعدم إمكان اعتبار التداخل لتساويهما، خلافا للشافعي، فإنه محرم عنده بإحرام واحد، بناء على التداخل فيجب عنده دم واحد، وقولهم أي: صاحب "الكتر و"الملتقى " وغيرهما: كل ما يلزم على المفرد فيه دم، فعلى القارن دمان إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم استثناء من لزوم دمين على القارن بما يلزم به دم على المفرد استثناء منقطع؛ لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا، وكون هذا الاستثناء متصلا لا يقضي كونه قارنا حالة المجاوزة، بل يكفي كونه قارنا وقت لزوم الدم؛ فإن المعنى كل ما يلزم به دم على المفرد يلزم به على القارن دمان في جميع الأوقات، إلا وقت مجاوزة الميقات غير محرم، ثم أحرم بهما، فإنه حينئذ يلزم عليه دم، كما على المفرد، ثم هذا الحكم عندنا.
وعند زفر يلزم عليه دمان؛ لأنه أخر الإحرامين عن الميقات، فيلزمه لكل واحد منهما اعتبارا بسائر المحظورات.
ولوقتل المحرم صيدا في الحرم؛ ففي القياس يلزمه جزاءان لوجود الجناية في الإحرام والحرم.
وأما في الاستحسان فعليه جزاء واحد للإحرام مع أن الجناية متعددة جناية الحرم وجناية الإحرام؛ لكونه أي حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم؛ لأن الإحرام يحرم القتل في الأماكن كلها، ولا يجب اعتبار الأقوى، وتضاف الحرمة إليه عند تعذر الجمع بينهما كما في "الزيلعي ".
ولولبس المحرم ثوبا مخيطا مطيبا فعليه فديتان للبس المخيط وللتطيب، ولم يعتبر دخول إحداهما في الأخرى؛ لاختلاف الجنس؛ فإن كلا من اللبس والطيب ليس من جنس الآخر، ولذا أي: وللزوم فديتين عند هذا الاختلاف قال الزيلعي في شرحقول "الكتر": أوخضب رأسه بحناء هذا ما في "الكتر". والذي قاله الزيلعي: هذا أي: لزوم دم واحد إذا كان الحناء مائعا، وأما إذا كان ملبدا أي: كثيفا فعليه دمان دم للطيب ودم لتغطية الرأس. انتهى ما في "الزيلعي ".
ويتعدد الجزاء على القارن أي: الجامع بين الحج والعمرة بالنية من الميقات فيما أي: في شيء من المحظورات، كما قيده به في التنوير، لا في الواجبات على غير القارن به دم؛ لكونه أي القارن محرما بإحرامين عندنا؛ لعدم إمكان اعتبار التداخل لتساويهما، خلافا للشافعي، فإنه محرم عنده بإحرام واحد، بناء على التداخل فيجب عنده دم واحد، وقولهم أي: صاحب "الكتر و"الملتقى " وغيرهما: كل ما يلزم على المفرد فيه دم، فعلى القارن دمان إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم استثناء من لزوم دمين على القارن بما يلزم به دم على المفرد استثناء منقطع؛ لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا، وكون هذا الاستثناء متصلا لا يقضي كونه قارنا حالة المجاوزة، بل يكفي كونه قارنا وقت لزوم الدم؛ فإن المعنى كل ما يلزم به دم على المفرد يلزم به على القارن دمان في جميع الأوقات، إلا وقت مجاوزة الميقات غير محرم، ثم أحرم بهما، فإنه حينئذ يلزم عليه دم، كما على المفرد، ثم هذا الحكم عندنا.
وعند زفر يلزم عليه دمان؛ لأنه أخر الإحرامين عن الميقات، فيلزمه لكل واحد منهما اعتبارا بسائر المحظورات.