التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ومن ذلك: سقوط القضاء عن المغمى عليه والمجنون كذلك، إذا كان بغير
الخمر إذا زاد الإغماء على يوم وليلة.
الزيادة ساعة عندهما، وقال محمد بدخول وقت السادسة. وهوالأصح. "زيلعي ".
واعتمده في التنوير استحسانا والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب وقت صلاة كاملة للعجز، وجه الاستحسان في طول المدة بخلاف ما إذا قصرت. "منح ".
ونقل في "الزواهر" أن هذا إذا كان لا يفيق، أوليس لإفاقته وقت معلوم، كأن يخفف عنه وقت الصبح مثلا، فيفيق ثم يعادوه، فإن هذه الإفاقة تعتبر، ويبطل ما قبلها من حكم الإغماء، وهذا أيضا إذا لم يكن الإغماء بسبب البنج والدواء، وإلا فيجب القضاء عندهما، خلافا له. انتهى
وكذا سقوط القضاء عن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس، وإن قدر على الإيماء بعينيه أوحاجبيه أوقلبه كذلك أي: إذا زاد على يوم وليلة، وإن كان يفهم مضمون الخطاب على الصحيح وهوظاهر الرواية، واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام.
وقيل: لا يسقط عنه شيء كالسكران؛ لأنه يفهم مضمون الخطاب.
ورد بأن مجرد العقلل لا يكفي لتوجه الخطاب عليه.
واختاره صاحب الهداية، والكنز.
ومن ذلك: جواز صلاة الفرض في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام الخوف دوران الرأس، وأما لوكان بحالة يدور رأسه لوقام فيجوز له الصلاة قاعدا إجماعا، وأما بالإيماء فلا يجوز، ولوتطوعا. "خلاصة ".
ثم إن هذه المسألة فيها تفصيل وهو: أن السفينة إما سائرة، أومربوطة، والمربوطة إما في الشط، أواللجة، والمربوطة في اللجة إما شديدة الاضطراب، أولا.
فالسائرة، والمربوطة في اللجة شديدة الاضطراب تجوز الصلاة فيها قاعدا من غير عذر عند الإمام مع الإساءة.
وعندهما لا تجوز إلا لعذر؛ لأن القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر.
وله أن دوران الرأس فيها بالقيام غالب، والغالب كالمتحقق.
الخمر إذا زاد الإغماء على يوم وليلة.
الزيادة ساعة عندهما، وقال محمد بدخول وقت السادسة. وهوالأصح. "زيلعي ".
واعتمده في التنوير استحسانا والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب وقت صلاة كاملة للعجز، وجه الاستحسان في طول المدة بخلاف ما إذا قصرت. "منح ".
ونقل في "الزواهر" أن هذا إذا كان لا يفيق، أوليس لإفاقته وقت معلوم، كأن يخفف عنه وقت الصبح مثلا، فيفيق ثم يعادوه، فإن هذه الإفاقة تعتبر، ويبطل ما قبلها من حكم الإغماء، وهذا أيضا إذا لم يكن الإغماء بسبب البنج والدواء، وإلا فيجب القضاء عندهما، خلافا له. انتهى
وكذا سقوط القضاء عن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس، وإن قدر على الإيماء بعينيه أوحاجبيه أوقلبه كذلك أي: إذا زاد على يوم وليلة، وإن كان يفهم مضمون الخطاب على الصحيح وهوظاهر الرواية، واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام.
وقيل: لا يسقط عنه شيء كالسكران؛ لأنه يفهم مضمون الخطاب.
ورد بأن مجرد العقلل لا يكفي لتوجه الخطاب عليه.
واختاره صاحب الهداية، والكنز.
ومن ذلك: جواز صلاة الفرض في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام الخوف دوران الرأس، وأما لوكان بحالة يدور رأسه لوقام فيجوز له الصلاة قاعدا إجماعا، وأما بالإيماء فلا يجوز، ولوتطوعا. "خلاصة ".
ثم إن هذه المسألة فيها تفصيل وهو: أن السفينة إما سائرة، أومربوطة، والمربوطة إما في الشط، أواللجة، والمربوطة في اللجة إما شديدة الاضطراب، أولا.
فالسائرة، والمربوطة في اللجة شديدة الاضطراب تجوز الصلاة فيها قاعدا من غير عذر عند الإمام مع الإساءة.
وعندهما لا تجوز إلا لعذر؛ لأن القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر.
وله أن دوران الرأس فيها بالقيام غالب، والغالب كالمتحقق.