التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
مقصودهما من أنه احتراز عما اختلف مقصودهما، كطواف الوداع مع طواف الإفاضة، وبقولنا: غالبا من أنه احتراز عن مثل ما يلزم للمحرم من قلم الأيدي والأرجل في مجالس عندهما، وكذا عن لزوم الكفارة لكل إفطار، إلا إذا كانا في رمضانين لاتحاد الجنس والمقصود في كل منهما إلى غير ذلك. والله سبحانه أعلم.
القاعدة التاسعة من النوع الثاني للقواعد:
إعمال الكلام أي: كلام العاقل لدينه وعقله؛ فإنهما يمنعانه عن التكلم بالعبث أولى من إهماله وإلغائه متى أمكن إعماله، فإن لم يمكن الإعمال أهمل الكلام بالضرورة.
ولذا أي: لأن الإعمال أولى متى أمكن اتفق أصحابنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة، بأن لا يمكن الوصول إلى العمل بها إلا بمشقة، أومهجورة يمكن الوصول إليه، لكن تركه الناس فإنه يصار فيهما إلى المجاز؛ فالأول ما أشار إليه بقوله: فلوحلف لا يأكل من هذه النخلة، والثاني ما أشار إليه بقوله: أوحلف لا يأكل من هذا الدقيق؛ فالحقيقة في الأول أكل عين النخلة، وهومتعذر لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة، فالمراد أكل ثمرها، تجويزا من إطلاق اسم السبب على المسبب وإن لم يكن لها ثمر، فعلى ثمنها.
وفي "التحرير ": فلما يخرج مأكولا بلا كثير صنع، ومنه الحمار يعني شحم النخل والعصير والخل، لا ناطفها، وهوما يسيل من الرطب والنبيذ.
وفي "الكردري: حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فيمينه تقع على عينها إن كانت مما تؤكل، كقصب السكر، والريباس، وإن لم تكن عينها مأكولة فعلى ثمرها إن كان لها ثمر، كالنخلة والكرم، وإلا فعلى ثمنها كالخلاف. انتهى.
فإن قلت: المخلوف عليه عدم الأكل، وهوغير متعذر.
أجيب بأن اليمين إذا كانت في النفي فهي للمنع فيوجب أن يصير ممنوعا باليمين، وما لا يكون مأكولا لا يصير ممنوعا باليمين.
القاعدة التاسعة من النوع الثاني للقواعد:
إعمال الكلام أي: كلام العاقل لدينه وعقله؛ فإنهما يمنعانه عن التكلم بالعبث أولى من إهماله وإلغائه متى أمكن إعماله، فإن لم يمكن الإعمال أهمل الكلام بالضرورة.
ولذا أي: لأن الإعمال أولى متى أمكن اتفق أصحابنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة، بأن لا يمكن الوصول إلى العمل بها إلا بمشقة، أومهجورة يمكن الوصول إليه، لكن تركه الناس فإنه يصار فيهما إلى المجاز؛ فالأول ما أشار إليه بقوله: فلوحلف لا يأكل من هذه النخلة، والثاني ما أشار إليه بقوله: أوحلف لا يأكل من هذا الدقيق؛ فالحقيقة في الأول أكل عين النخلة، وهومتعذر لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة، فالمراد أكل ثمرها، تجويزا من إطلاق اسم السبب على المسبب وإن لم يكن لها ثمر، فعلى ثمنها.
وفي "التحرير ": فلما يخرج مأكولا بلا كثير صنع، ومنه الحمار يعني شحم النخل والعصير والخل، لا ناطفها، وهوما يسيل من الرطب والنبيذ.
وفي "الكردري: حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فيمينه تقع على عينها إن كانت مما تؤكل، كقصب السكر، والريباس، وإن لم تكن عينها مأكولة فعلى ثمرها إن كان لها ثمر، كالنخلة والكرم، وإلا فعلى ثمنها كالخلاف. انتهى.
فإن قلت: المخلوف عليه عدم الأكل، وهوغير متعذر.
أجيب بأن اليمين إذا كانت في النفي فهي للمنع فيوجب أن يصير ممنوعا باليمين، وما لا يكون مأكولا لا يصير ممنوعا باليمين.