التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ولوجمع بين امرأته الحية والميتة، وقال: إحداكما طالق، أوقال: هذه طالق أوهذه، لا تطلق امرأته الحية. انتهى كلام "الخانية ". لوجود الشك في إرادتها لاحتمال أن يكون الكلام إخبارا عن طلاق امرأته الميتة.
وكذا لوجمع بين أمته الحية والمتية، وقال: إحداكما حرة، لا تعتق الحية.
"تتارخانية ".
ثم قال فيها أي: "الخانية " بعد ورقة: ولوجمع بين امرأتين إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة النكاح، وقال: إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاحكما لوجمع بين منكوحته وأجنبية، وقال: إحداكما طالق لا تطلق منكوحته؛ المزاحمة احتمال إرادة الأجنبية أوفاسدة النكاح. انتهى ما في "الخانية".
وحاصله أي: ما ذكره في "الخانية" أنه إذا جمع بين امرأته وغيرها، وقال: إحداكما طالق لم يقع على امرأته عند الإمام في جميع الصور، إلا إذا جمع بينها وبين جدار أوبهيمة؛ لأن الجدار لما لم يكن أهلا لـ وقوع الطلاق عليه، أعمل اللفظ في امرأته على طريق المجاز بخلاف ما إذا كان المضموم إلى امرأته آدميا فإنه أي: الآدمي صالح للطلاق في الجملة كما تقدم وجهه إلا أنه يشكل هذا الفرق بالرجل المضموم إلى امرأته كما في المسألة الأولى.
وهذا الإشكال نقض إجمالي على قول الإمام.
وقوله: فإنه أي: الرجل لا يوصف بالطلاق عليه بيان لشاهد النقض، يعنى أن الدليل جار، والمدعى وهووقوع الطلاق على امرأته متخلف؛ فإن الرجل لا يكون صالحا لوقوع الطلاق ولوفي الجملة، فينبغي أن يكون في حكم الجدار والبهيمة، فيقع الطلاق عليها، وقد كان الأمر بخلافه ولذا أي: ولأن الرجل لا يوصف بالطلاق عليه لوقال لها أي لامرأته: أنا منك طالق، لغا كلامه؛ لأن الطلاق لإزالة القيد، والقيد فيها، دونه، أولإزالة الملك، وهوعليها دونه فلا يضاف إلا إليها، بخلاف ما لوقال لها: أنا منك بائن، أوعليك حرام، حيث تبين منه؛ لأن البينونة لإزالة الوصلة، والتحريم لإزالة الحل، وكل منهما مشترك بينهما، فيصح إضافته إلى كل منهما.
وكذا لوجمع بين أمته الحية والمتية، وقال: إحداكما حرة، لا تعتق الحية.
"تتارخانية ".
ثم قال فيها أي: "الخانية " بعد ورقة: ولوجمع بين امرأتين إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة النكاح، وقال: إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاحكما لوجمع بين منكوحته وأجنبية، وقال: إحداكما طالق لا تطلق منكوحته؛ المزاحمة احتمال إرادة الأجنبية أوفاسدة النكاح. انتهى ما في "الخانية".
وحاصله أي: ما ذكره في "الخانية" أنه إذا جمع بين امرأته وغيرها، وقال: إحداكما طالق لم يقع على امرأته عند الإمام في جميع الصور، إلا إذا جمع بينها وبين جدار أوبهيمة؛ لأن الجدار لما لم يكن أهلا لـ وقوع الطلاق عليه، أعمل اللفظ في امرأته على طريق المجاز بخلاف ما إذا كان المضموم إلى امرأته آدميا فإنه أي: الآدمي صالح للطلاق في الجملة كما تقدم وجهه إلا أنه يشكل هذا الفرق بالرجل المضموم إلى امرأته كما في المسألة الأولى.
وهذا الإشكال نقض إجمالي على قول الإمام.
وقوله: فإنه أي: الرجل لا يوصف بالطلاق عليه بيان لشاهد النقض، يعنى أن الدليل جار، والمدعى وهووقوع الطلاق على امرأته متخلف؛ فإن الرجل لا يكون صالحا لوقوع الطلاق ولوفي الجملة، فينبغي أن يكون في حكم الجدار والبهيمة، فيقع الطلاق عليها، وقد كان الأمر بخلافه ولذا أي: ولأن الرجل لا يوصف بالطلاق عليه لوقال لها أي لامرأته: أنا منك طالق، لغا كلامه؛ لأن الطلاق لإزالة القيد، والقيد فيها، دونه، أولإزالة الملك، وهوعليها دونه فلا يضاف إلا إليها، بخلاف ما لوقال لها: أنا منك بائن، أوعليك حرام، حيث تبين منه؛ لأن البينونة لإزالة الوصلة، والتحريم لإزالة الحل، وكل منهما مشترك بينهما، فيصح إضافته إلى كل منهما.