التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وقد يقال في دفع الإشكال بمنع جريان الدليل بأن يقال: إن الطلاق لإزالة الوصلة، وهي أي: الوصلة مشتركة بينهما، وفيه أنه لوكان لإزالة الوصلة لصحإضافته إلى الزوج، ولم يكن قوله: "أنا منك طالق" لغوا، فالأولى أن يقال: إن هذا بناء على إمكان تصحيح إضافة الطلاق إلى الرجل في الجملة، كما تقدم. تأمل.
ومما فرعته على القاعدة المذكورة قول الإمام الأعظم رحمه الله تعالى إذا قال رجل لعبده الأكبر سنا منه هذا ابني"، فإنه أي: الإمام الأعظم أعمله أي: هذا الكلام عتقا حال كونه مجازا عن هذا حر"، ولم يهمله، وهما أي: الإمامان أهملاه، وجعلاه لغوا من الكلام.
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في خلفية المجاز عن الحقيقة هل هي في حق الحكم كما هوعندهما حتى يشترط في صحة المجاز إمكان المعنى الحقيقي، أوفي حق التكلم كما هوعنده حتى يكفي صحة اللفظ من حيث العربية بكونه مبتدأ وخبرا، موضوعا للإيجاب بصيغته، سواء صح معناه أولا
فقول القائل: هذا ابني لعبد معروف النسب مجاز اتفاقا، إن كان أصغر سنا منه وإن كان أكبر فعنده مجاز يثبت به العتق لصحة اللفظ، وعندهما لغولاستحالة المعنى الحقيقي، وهوأن يكون مخلوقا من نطفة الأصغر.
ثم إنهم اختلفوا في بيان مراد الإمام بقوله: إنها في حق التكلم، فقيل: التكلم بهذا ابني إذا أريد به الحرية خلف عن التكلم بلفظ "هذا حر"، فيكون التكلم باللفظ الذي يفيد المعنى المقصود بطريق المجاز خلف عن التكلم باللفظ الذي
يفيد عين ذلك المعنى المقصود بطريق الحقيقة؛ فإن الحرية يفيدها "هذا ابني" بطريق المجاز، يفيدها "هذا حر" بطريق الحقيقة واختار المصنف هذا الطريق كما ترى.
وقال بعضهم: إن التكلم بـ " هذا ابني" إذا أريد به الحرية خلف عن التكلم بـ " هذا ابني" إذا أريد به البنوة، وهوالأصح كما في الأصول؛ لأن الخلاف حينئذ لا يكون إلا في وجه الخلفية لا في الخلف والأصل، ولأن الأصل إذا كان "هذا ابني" يتحقق شرط المصير إلى الأصل من صحة اللفظ من حيث إنه مبتدأ وخير، موضوع للإيجاب بصيغته، وتعذر العمل بالمعنى الحقيقي، بخلاف ما إذا كان الأصل هذا حر" لعدم تعذر العمل بالحقيقة حينئذ. كذا في "التوضيح ".
ومما فرعته على القاعدة المذكورة قول الإمام الأعظم رحمه الله تعالى إذا قال رجل لعبده الأكبر سنا منه هذا ابني"، فإنه أي: الإمام الأعظم أعمله أي: هذا الكلام عتقا حال كونه مجازا عن هذا حر"، ولم يهمله، وهما أي: الإمامان أهملاه، وجعلاه لغوا من الكلام.
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في خلفية المجاز عن الحقيقة هل هي في حق الحكم كما هوعندهما حتى يشترط في صحة المجاز إمكان المعنى الحقيقي، أوفي حق التكلم كما هوعنده حتى يكفي صحة اللفظ من حيث العربية بكونه مبتدأ وخبرا، موضوعا للإيجاب بصيغته، سواء صح معناه أولا
فقول القائل: هذا ابني لعبد معروف النسب مجاز اتفاقا، إن كان أصغر سنا منه وإن كان أكبر فعنده مجاز يثبت به العتق لصحة اللفظ، وعندهما لغولاستحالة المعنى الحقيقي، وهوأن يكون مخلوقا من نطفة الأصغر.
ثم إنهم اختلفوا في بيان مراد الإمام بقوله: إنها في حق التكلم، فقيل: التكلم بهذا ابني إذا أريد به الحرية خلف عن التكلم بلفظ "هذا حر"، فيكون التكلم باللفظ الذي يفيد المعنى المقصود بطريق المجاز خلف عن التكلم باللفظ الذي
يفيد عين ذلك المعنى المقصود بطريق الحقيقة؛ فإن الحرية يفيدها "هذا ابني" بطريق المجاز، يفيدها "هذا حر" بطريق الحقيقة واختار المصنف هذا الطريق كما ترى.
وقال بعضهم: إن التكلم بـ " هذا ابني" إذا أريد به الحرية خلف عن التكلم بـ " هذا ابني" إذا أريد به البنوة، وهوالأصح كما في الأصول؛ لأن الخلاف حينئذ لا يكون إلا في وجه الخلفية لا في الخلف والأصل، ولأن الأصل إذا كان "هذا ابني" يتحقق شرط المصير إلى الأصل من صحة اللفظ من حيث إنه مبتدأ وخير، موضوع للإيجاب بصيغته، وتعذر العمل بالمعنى الحقيقي، بخلاف ما إذا كان الأصل هذا حر" لعدم تعذر العمل بالحقيقة حينئذ. كذا في "التوضيح ".