التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وهل يدخل أولاد البنت فيه اختلاف، والصحيح لا يدخل.
قال في "الخلاصة: واقف قال: أرضي هذه موقوفة على ولدي، كانت الغلة لولد صلبه، يستوي فيه الذكر والأنثى، وإذا لم يبق واحد من البطن الأول، يصرف إلى الفقراء، لا إلى ولد الولد، وإذا لم يكن له وقت الوقف ولد لصلبه، وله ولد ابن، كانت الغلة له، لا يشاركه في ذلك من دونه من البطون، ويكون ولد الابن عند عدم ولد
الصلب بمنزلة ولد الصلب. ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية، وهوالمختار
وكذا لووقف على مواليه، وهم حقيقة في مواليه بلا واسطة، محاز في مواليه بالواسطة، فلا يجوز الجمع بينهما، فإذا لم يكن له موال كما قال: وليس له موال أي المعنى الحقيقي غير موجود، وإنما له معنى مجازي فقط، وهوموالي الموالي؛ فيحمل عليه؛ فلذا استحقوا الوقف صونا للفظ عن الإهمال، مع إمكان الإعمال بالحمل على المجاز. كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام.
وليس منها أي: الفروع المذكورة: لوأتى بالشرط والجواب بلا فاء فيما يجب فيه الفاء، قال الزيلعي: الجواب إذا تأخر عن الشرط يكون بالفاء، وإذا تقدم فلا تدخل عليه، واختلفوا فيه هل هوالجزاء، أويقدر بعد الشرط من جنسه. فلوقال لامرأته: إن دخلت الدار أنت طالق فإنا لا نقول فيه بالتعليق؛ لعدم إمكانه أي: التعليق بلا فاء، فيتنجز الطلاق ويلغوذكر الشرط، لكن لونوى التعليق دين كما في "البحر "، ولا ينوي قضاء، خلافا لما نقل عن أبي يوسف رحمه الله تعالى من أنه يتعلق، حملا للكلام على الفائدة، وتضمر الفاء.
وكذا لوقال: أنت طالق في مكة فيتنجز الطلاق، ويلغوقوله: "في مكة" إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين أي: يتعلق الطلاق بالدخول ديانة لا قضاء، وقوله أنت طالق إذا دخلت مكة تعليق لوجود حقيقته.
وقد جعل الإمام الأسيوطي من فروعها أي القاعدة: ما وقع في فتاوى الشيخ تقي الدين أبي الحسن علي السبكي، فنذكر كلاميهما أي: السبكي والسيوطي بالتمام، ثم نذكر ما يسر الله مما يناسب أصولنا.
قال الإمام السبكي في فتاواه: لوأن رجلا وقف بالبناء للمعلوم عليه أي: على نفسه والمختار المفتى به جوازه ?، ثم من بعده على أولاده، ثم من بعدهم على أولادهم، ونسله،
قال في "الخلاصة: واقف قال: أرضي هذه موقوفة على ولدي، كانت الغلة لولد صلبه، يستوي فيه الذكر والأنثى، وإذا لم يبق واحد من البطن الأول، يصرف إلى الفقراء، لا إلى ولد الولد، وإذا لم يكن له وقت الوقف ولد لصلبه، وله ولد ابن، كانت الغلة له، لا يشاركه في ذلك من دونه من البطون، ويكون ولد الابن عند عدم ولد
الصلب بمنزلة ولد الصلب. ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية، وهوالمختار
وكذا لووقف على مواليه، وهم حقيقة في مواليه بلا واسطة، محاز في مواليه بالواسطة، فلا يجوز الجمع بينهما، فإذا لم يكن له موال كما قال: وليس له موال أي المعنى الحقيقي غير موجود، وإنما له معنى مجازي فقط، وهوموالي الموالي؛ فيحمل عليه؛ فلذا استحقوا الوقف صونا للفظ عن الإهمال، مع إمكان الإعمال بالحمل على المجاز. كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام.
وليس منها أي: الفروع المذكورة: لوأتى بالشرط والجواب بلا فاء فيما يجب فيه الفاء، قال الزيلعي: الجواب إذا تأخر عن الشرط يكون بالفاء، وإذا تقدم فلا تدخل عليه، واختلفوا فيه هل هوالجزاء، أويقدر بعد الشرط من جنسه. فلوقال لامرأته: إن دخلت الدار أنت طالق فإنا لا نقول فيه بالتعليق؛ لعدم إمكانه أي: التعليق بلا فاء، فيتنجز الطلاق ويلغوذكر الشرط، لكن لونوى التعليق دين كما في "البحر "، ولا ينوي قضاء، خلافا لما نقل عن أبي يوسف رحمه الله تعالى من أنه يتعلق، حملا للكلام على الفائدة، وتضمر الفاء.
وكذا لوقال: أنت طالق في مكة فيتنجز الطلاق، ويلغوقوله: "في مكة" إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين أي: يتعلق الطلاق بالدخول ديانة لا قضاء، وقوله أنت طالق إذا دخلت مكة تعليق لوجود حقيقته.
وقد جعل الإمام الأسيوطي من فروعها أي القاعدة: ما وقع في فتاوى الشيخ تقي الدين أبي الحسن علي السبكي، فنذكر كلاميهما أي: السبكي والسيوطي بالتمام، ثم نذكر ما يسر الله مما يناسب أصولنا.
قال الإمام السبكي في فتاواه: لوأن رجلا وقف بالبناء للمعلوم عليه أي: على نفسه والمختار المفتى به جوازه ?، ثم من بعده على أولاده، ثم من بعدهم على أولادهم، ونسله،