التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
هوالولد وولد الولد أبدا ما تناسلوا ذكورا وإناثا، وعقبه، هوالولد، وولد الولد من الذكور، كذا في "الإسعاف ".
فأولاد الأولاد لا يدخل فيه أولاد البنات على المختار، ويدخلون في الأولاد، والنسل يشملهم، والعقب يخص الذكور، كأولاد الأولاد.
ولا يسمى عقبا إلا بعد موت المعقب عنه، فلووقف على زيد وعلى عقبه، لا يدخل أولاد زيد في حياته، بخلاف أهل بيته، فإنه يدخل الموجود منهم، ومن يأتي بعدهم، وأهل بيته من اتصل إليه من قبل أبيه إلى أقصى ولده في الإسلام، يستوي فيه الذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والمحرم وغير المحرم، ولا يدخل الأب الأقصى لوكان حياً، ويدخل والد الواقف وولده، ولا يدخل أولاد البنات والأخوات، ومن سواهن من الإنات، إلا إذا كان زوجها من بني أعمام الواقف، وقال الخصاف: الجنس والآل بمنزلة أهل البيت فالحكم فيهما واحد. ابن الشحنة.
فالحاصل أن الأولاد والنسل في الشمول للأنثى والعقب، وأولاد الأولاد في عدم الشمول سواء، ومقصوده بهذا الوقف دخول أولاد البنات فلذا قال: ذكرا كان النسل والعقب أوأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا معنى على الفريضة الشرعية.
ثم ذكر للوقف المذكور شروطا أخر:
الشرط الأول: قوله على أن من توفي منهم المذكورين: الأولاد، وأولاد الأولاد على شرطية متعلقة بوقف أوبيانية تفصيلا لما قبله من ترتيب الطبقات، عن ولد أونسل، عاد ما كان جاريا عليه أي المتوفى على ولده أي ترجع حصته من الوقف لولده، ثم على ولد ولده، ثم على نسله على الفريضة أي: للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
الشرط الثاني منها: ما أشار إليه بقوله: على أن من توفي منهم من غير نسل 8 ب عاد ما كان جاريا عليه على من في درجته من أهل الوقف المذكور، يقدم الأقرب إليه فالأقرب، ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب الظاهر أن هذا من كلام الواقف فلا يرد عليه ما قيل: إن هذا مخالف لما في أنفع الوسائل" من أنه يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب؛ لأن ذاك إذا لم ينص عليه الواقف، واقتصر على قوله: "الأقرب فالأقرب"؛ لما أن نصه معتبر.
الشرط الثالث: هوقوله: ومن مات لوقال: على أن من مات من أهل الوقف وترك ولدا، أوأسفل منه، انتقل نصيبه إليه، لكان أظهر، وهذا الشرط يغني عنه الشرط الأول.
فأولاد الأولاد لا يدخل فيه أولاد البنات على المختار، ويدخلون في الأولاد، والنسل يشملهم، والعقب يخص الذكور، كأولاد الأولاد.
ولا يسمى عقبا إلا بعد موت المعقب عنه، فلووقف على زيد وعلى عقبه، لا يدخل أولاد زيد في حياته، بخلاف أهل بيته، فإنه يدخل الموجود منهم، ومن يأتي بعدهم، وأهل بيته من اتصل إليه من قبل أبيه إلى أقصى ولده في الإسلام، يستوي فيه الذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والمحرم وغير المحرم، ولا يدخل الأب الأقصى لوكان حياً، ويدخل والد الواقف وولده، ولا يدخل أولاد البنات والأخوات، ومن سواهن من الإنات، إلا إذا كان زوجها من بني أعمام الواقف، وقال الخصاف: الجنس والآل بمنزلة أهل البيت فالحكم فيهما واحد. ابن الشحنة.
فالحاصل أن الأولاد والنسل في الشمول للأنثى والعقب، وأولاد الأولاد في عدم الشمول سواء، ومقصوده بهذا الوقف دخول أولاد البنات فلذا قال: ذكرا كان النسل والعقب أوأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا معنى على الفريضة الشرعية.
ثم ذكر للوقف المذكور شروطا أخر:
الشرط الأول: قوله على أن من توفي منهم المذكورين: الأولاد، وأولاد الأولاد على شرطية متعلقة بوقف أوبيانية تفصيلا لما قبله من ترتيب الطبقات، عن ولد أونسل، عاد ما كان جاريا عليه أي المتوفى على ولده أي ترجع حصته من الوقف لولده، ثم على ولد ولده، ثم على نسله على الفريضة أي: للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
الشرط الثاني منها: ما أشار إليه بقوله: على أن من توفي منهم من غير نسل 8 ب عاد ما كان جاريا عليه على من في درجته من أهل الوقف المذكور، يقدم الأقرب إليه فالأقرب، ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب الظاهر أن هذا من كلام الواقف فلا يرد عليه ما قيل: إن هذا مخالف لما في أنفع الوسائل" من أنه يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب؛ لأن ذاك إذا لم ينص عليه الواقف، واقتصر على قوله: "الأقرب فالأقرب"؛ لما أن نصه معتبر.
الشرط الثالث: هوقوله: ومن مات لوقال: على أن من مات من أهل الوقف وترك ولدا، أوأسفل منه، انتقل نصيبه إليه، لكان أظهر، وهذا الشرط يغني عنه الشرط الأول.