اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

الشرط الرابع هوقوله: وعلى أن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء، وترك ولدا أوأسفل منه استحق الولد أوالأسفل منه ما كان يستحقه المتوفى من الوقف لوبقي المتوفى حيا، إلى أن يصير إليه شيء من منافع الوقف المذكور، وقام في الاستحقاق مقام المتوفى.
الشرط الخامس: هوقوله: فإذا انقرضوا فعلى الفقراء.
وهنا قد تم شروط الوقف فأشار إلى تفصيل أجزائها بتحويله عاطفا على قوله: "وقف" من قوله: "أن رجلا وقف عليه قوله ولوتوفي الموقوف عليه وهوالرجل الواقف فإنه واقف باعتبار وموقوف عليه باعتبار، وانتقل الوقف المذكور إلى ولديه أحمد وعبد القادر، ومات أحمد، ولم يتعرض لموته؛ إذ لا تختلف قسمة نصيب عبد القادر على أولاده، سواء مات أحمد عن أولاد أولا؛ لأنه إن لم يمت عن ولد ينتقل نصيبه إلى أخيه عبد القادر، عملا بقوله: "ومن مات من غير نسل عاد ما كان جاريا عليه على من في درجته من أهل الوقف المذكور"، وإن مات عن ولد فنصيبه لولده عملا بقوله: "ومن مات عن ولد أونسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده" الخ ولا يخلوحال أحمد عنهما، ثم توفي عبد القادر، وترك ثلاثة أولاد، وهم علي وعمر ولطيفة، وترك أيضا ولدي ابنه محمد المتوفى في حياة أبيه عبد القادر، وهما أي: ولدا ابنه محمد عبد الرحمن وملكة، ثم توفي عمر من غير نسل، ثم توفيت لطيفة، وتركت بنتا تسمى فاطمة، ثم توفي علي وترك بنتا تسمى زينب، ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة بلا نسل، فبقي من نسل عبد القادر عبد الرحمن وملكة ولدا محمد المتوفى في حياة أبيه، وزينب بنت علي وجواب لوفي صدر الكلام قوله فإلى من ينتقل نصيب فاطمة بنت لطيفة المتوفاة عقيمة.
فأجاب الشيخ السبكي رحمه الله تعالى - الذي ظهر الآن أي: حين الجواب وسيأتي أنه كان يفتي بخلافه أن نصيب عبد القادر من الوقف المذكور وهوالغلة إن مات أخوه أحمد قبله لا عن ولد، وإن بقى حيا أومات عن ولد فنصيب عبدالقادر نصف الغلة جميعه يقسم من هذا الوقف إلى ستين جزءا، وهي أصل مسألة هذا الوقف لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون جزءا، ولملكة أحد عشر جزءا، ولزينب سبعة وعشرون جزءا، ولا يستمر هذا الحكم في أعقابهم، أي: فروع هؤلاء الأولاد، بل يقسم كل وقت بحسبه أي بحسب ما يقتضيه ذلك الوقت، ثم أراد أن يبين التقسيم المذكور على وجه يظهر منه إلى من ينتقل نصيب فاطمة الذي وقع السؤال عنه، فقال:
المجلد
العرض
82%
تسللي / 413