التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ومنها: إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وبين حرمانهم من الوقف تعارضا لا ترجيح فيه لأحد الطرفين فالإعطاء إلى الكل أولى من حرمان البعض ولا شك أنه أي: الإعطاء إلى الكل أقرب إلى غرض الواقفين، وهذا وجه كون الإعطاء أولى.
ومنها: أن استحقاق زينب لأقل الأمرين، وهوأي: أقلهما الذي يخصها إذا أشرك بينها وبين بقية أولاد الأولاد محقق خبر "أن"، وكذا استحقاق فاطمة إذا أشرك بينها وبين بقية الأولاد محقق أيضا، والزائد على المحقق في حقهما مشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة، كما هومشكوك في حقهما، وهذا الشك حصل في تعارض الظاهرين، فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين اللفظين يقسم بينهم.
ولقائل أن يقول: اللازم مما ذكر أن يقسم بينهم الزائد على المحقق لا الجميع، إلا أن يراد يقسم بينهما أي: عبد الرحمن وملكة، والمراد بضمير الجمع ما فوق الواحد تأمل، وحينئذ فالضمير في قوله فيقسم راجع إلى نصيب عبد القادر، وإلا لزم الاستدراك فيه، أي: فيقسم نصيب عبد القادر بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة.
وهل يقسم نصيب عبد القادر بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لعبد الرحمن خمساه، ولكل من الإناث خمسه، نظرا إليهم أي أولاد الأولاد الموجودين دون أصولهم، أوينظر إلى أصولهم، فينزلون منزلتهم لوكانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسه وهونصيب أمها لطيفة، ولزينب خمساه وهونصيب أبيها على، ولعبد الرحمن وملكة خمساه، وهونصيب أبيهما محمد فيه أي: في تقسيم نصيب عبد القادر على هذين الوجهين احتمال، وأنا إلى الوجه الثاني منهما أميل أي: أكثر ميلا. ووجهه ما بينه بقوله: حتى لا يفضل فخذ من أولاد أولاد عبد القادر على
فخذ من أولاد أولاده وهما متساويان في المقدار بعد ثبوت الاستحقاق.
وفي الوجه الأول يفضل فخد محمد في المقدار على فخذ على ولطيفة.
وحاصل ذلك أنه لواعتبر الموجودون الآن من أولاد عبد القادر، وأخذ كل حصته، فيأخذ عبد الرحمن خمسا نصيب عبد القادر، وأخته ملكة خمسه، فيفضل على فخذ على ولطيفة، بأكثر من النصف؛ إذ الباقي لفخذهما الخمسان، وهما من فخذ مستحق، وذان من فخذ غير مستحق فبعد ثبوت الاستحقاق في أصولهما ولهما أيضا لا ينبغي أن يفضل عليه غيره.
ومنها: أن استحقاق زينب لأقل الأمرين، وهوأي: أقلهما الذي يخصها إذا أشرك بينها وبين بقية أولاد الأولاد محقق خبر "أن"، وكذا استحقاق فاطمة إذا أشرك بينها وبين بقية الأولاد محقق أيضا، والزائد على المحقق في حقهما مشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة، كما هومشكوك في حقهما، وهذا الشك حصل في تعارض الظاهرين، فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين اللفظين يقسم بينهم.
ولقائل أن يقول: اللازم مما ذكر أن يقسم بينهم الزائد على المحقق لا الجميع، إلا أن يراد يقسم بينهما أي: عبد الرحمن وملكة، والمراد بضمير الجمع ما فوق الواحد تأمل، وحينئذ فالضمير في قوله فيقسم راجع إلى نصيب عبد القادر، وإلا لزم الاستدراك فيه، أي: فيقسم نصيب عبد القادر بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة.
وهل يقسم نصيب عبد القادر بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لعبد الرحمن خمساه، ولكل من الإناث خمسه، نظرا إليهم أي أولاد الأولاد الموجودين دون أصولهم، أوينظر إلى أصولهم، فينزلون منزلتهم لوكانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسه وهونصيب أمها لطيفة، ولزينب خمساه وهونصيب أبيها على، ولعبد الرحمن وملكة خمساه، وهونصيب أبيهما محمد فيه أي: في تقسيم نصيب عبد القادر على هذين الوجهين احتمال، وأنا إلى الوجه الثاني منهما أميل أي: أكثر ميلا. ووجهه ما بينه بقوله: حتى لا يفضل فخذ من أولاد أولاد عبد القادر على
فخذ من أولاد أولاده وهما متساويان في المقدار بعد ثبوت الاستحقاق.
وفي الوجه الأول يفضل فخد محمد في المقدار على فخذ على ولطيفة.
وحاصل ذلك أنه لواعتبر الموجودون الآن من أولاد عبد القادر، وأخذ كل حصته، فيأخذ عبد الرحمن خمسا نصيب عبد القادر، وأخته ملكة خمسه، فيفضل على فخذ على ولطيفة، بأكثر من النصف؛ إذ الباقي لفخذهما الخمسان، وهما من فخذ مستحق، وذان من فخذ غير مستحق فبعد ثبوت الاستحقاق في أصولهما ولهما أيضا لا ينبغي أن يفضل عليه غيره.