اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

الميسرة باقية تقديرا زجرا على التعدي، وردا لما قصده من إسقاط الواجب عليه، ونظرا للفقر. كذا في "التلويح ".
وأما العشر فواجب بالقدرة الميسرة فيبطل بملاك الخارج، وكذا الخراج فلوكانت الأرض سبخة، أوزرعها ولم تنبت، لم يجب شيء.
والتمكن من الزراعة يكفي لوجوب الخراج فلا يجعل تقصيره عذرا، بخلاف ما إذا اصطلم الزرع آفة قبل الحصاد حيث يسقط، وأما بعد الحصاد فلا يسقط. غرر.

ومن ذلك: أكل الميتة أي: إباحة أكلها قدر ما يدفع به الهلاك، وإباحة أكل مال الغير مع ضمان البدل لذلك الغير إذا اضطر قيد لكل من أكل الميتة ومال الغير.
ومن ذلك: أكل الولي أوالوصي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله
أما الوصي الذي نصبه القاضي ففيه اختلاف كثير ذكره في وصايا "القنية ". والصحيح إذا عين له أجرا بقدر عمله جاز. وأما وصي الميت فلا أجر له، كما سيجيء في الفن الثالث.
وفي الفتاوى الخيرية في الوصي المختار عين له القاضي شيئا من مال اليتيم
هل له تناوله وإذا بلغ اليتيم هل له الرجوع عليه إذا أراد أولا
أجاب بأن هذه المسألة فيها خلاف قياس واستحسان؛ ففي "الخانية "
و"البزازية" له ذلك لومحتاجا استحسانا. وفي "القنية" صحح أن لا أجر له.
ومن المعلوم أنه إذا تعارض القياس والاستحسان فالعمل للاستحسان إلا في مسائل وليست هذه منها، وإذا كان الاستحسان له ذلك بدون تعيين القاضي فبتعيينه أولى.

ونقل "القنية" لا يعارض قاضيخان؛ لأن قاضيخان من أهل الترجيح كما صرحبه العلامة قاسم في "تصحيحه ". انتهى.
وفيها: أن ولاية التصرف للأب، فإن لم يكن فلوصيه، ثم لأب الأب، ثم وصيه، ثم القاضي، وليس للقاضي وجوبا التصرف، ولا نصب الوصي إذا كان الأب، أوالجد، أووصيهما موجودا. انتهى
المجلد
العرض
8%
تسللي / 413