التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
وفي فتاوى الفضلي، و"النوازل": وصي يخرج في عمل مال اليتيم ويستأجر دابة من مال اليتيم وينفق من مال اليتيم ما لا بد منه، له ذلك. وقيل: لا يجوز.
وقال أبوالليث: إذا كان فقيرا يجوز أكله مقدار ما لا بد منه.
وأما أكل الولي ففي "حاوي المنية": إذا اتجر الولي بمال اليتيم، فإن كان ذلك قاطعا عن عمله، ومانعا من التصرف في شغله، ويمنعه في كسبه؛ ففى قول له أجرة العمل، وفي آخر لا، وإلا لا تجب له الأجرة بلا خلاف. انتهى.
وفي فصول العمادي ": الأب إذا كان محتاجا، لا بأس أن يأكل من مال اليتيم الصغير على قدر حاجته، وإلا يكون مضمونا، والوصى ليس له أن يأكل من مال الصغير ولوكان محتاجا، إلا إذا كان له أجرة في ذلك؛ فيأكل بمقدار أجرته.
ومن ذلك: جواز تقديم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل بينهما
أجنبي لم يكن من جنس الصلاة سوى المشي.
ومن
ذلك: جواز تقديم النية على الصوم من الليل لا قبله، وكذا تأخرها أي: النية عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار الشرعي في غير القضاء، والنذر المطلق، والكفارات دفعا للمشقة عن جنس الصائمين فيما سوى المستثنيات المذكورة؛ لأن الحائض والنفساء تطهر بعده أي بعد طلوع الفجر، والكافر يسلم بعده والصغير يبلغ بعده، فلولم يجز تأخرها عنه لزم أن لا يصح الصوم للحائض والكافر والصغير، فيلزمهم المشقة بقضاء ذلك اليوم.
وفيه أن هذا إنما يظهر في الحائض، لا الكافر والصبي؛ إذ لا يلزمهما قضاء ذلك اليوم لوأفطرا، ولا صومه إلا عند أبي يوسف؛ فإنه يلزم القضاء عليهما الإدراك وقت النية كما في "الهداية. وعند زفر عليهما الإمساك، ولولم يمسكا لا شيء عليهما. فمن أين تلزمهما المشقة بالقضاء حتى تندفع بجواز التأخير، بخلاف الحائض؛ إذ يلزمها قضاؤه إذا طهرت بعد الفجر إن أفطرت كما يلزمها قضاء الأيام السابقة. كذا قيل.
وقال أبوالليث: إذا كان فقيرا يجوز أكله مقدار ما لا بد منه.
وأما أكل الولي ففي "حاوي المنية": إذا اتجر الولي بمال اليتيم، فإن كان ذلك قاطعا عن عمله، ومانعا من التصرف في شغله، ويمنعه في كسبه؛ ففى قول له أجرة العمل، وفي آخر لا، وإلا لا تجب له الأجرة بلا خلاف. انتهى.
وفي فصول العمادي ": الأب إذا كان محتاجا، لا بأس أن يأكل من مال اليتيم الصغير على قدر حاجته، وإلا يكون مضمونا، والوصى ليس له أن يأكل من مال الصغير ولوكان محتاجا، إلا إذا كان له أجرة في ذلك؛ فيأكل بمقدار أجرته.
ومن ذلك: جواز تقديم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل بينهما
أجنبي لم يكن من جنس الصلاة سوى المشي.
ومن
ذلك: جواز تقديم النية على الصوم من الليل لا قبله، وكذا تأخرها أي: النية عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار الشرعي في غير القضاء، والنذر المطلق، والكفارات دفعا للمشقة عن جنس الصائمين فيما سوى المستثنيات المذكورة؛ لأن الحائض والنفساء تطهر بعده أي بعد طلوع الفجر، والكافر يسلم بعده والصغير يبلغ بعده، فلولم يجز تأخرها عنه لزم أن لا يصح الصوم للحائض والكافر والصغير، فيلزمهم المشقة بقضاء ذلك اليوم.
وفيه أن هذا إنما يظهر في الحائض، لا الكافر والصبي؛ إذ لا يلزمهما قضاء ذلك اليوم لوأفطرا، ولا صومه إلا عند أبي يوسف؛ فإنه يلزم القضاء عليهما الإدراك وقت النية كما في "الهداية. وعند زفر عليهما الإمساك، ولولم يمسكا لا شيء عليهما. فمن أين تلزمهما المشقة بالقضاء حتى تندفع بجواز التأخير، بخلاف الحائض؛ إذ يلزمها قضاؤه إذا طهرت بعد الفجر إن أفطرت كما يلزمها قضاء الأيام السابقة. كذا قيل.