اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وأيضا فإنا إذا عملنا بعموم اشتراط الترتيب ولم تخصه بالصورة المفروضة الزم منه إلغاء هذا الكلام يعني قوله: "ومن مات قبل الاستحقاق" الخ، وأن لا يعمل هذا الكلام في صورة أصلا؛ لأنه على هذا التقدير أي: تقدير عملنا بعموم اشتراط الترتيب إنما استحق عبد الرحمن وملكة لما استووا أي لاستوائهم في الدرجة، أخذا من قوله: عاد نصيبه لمن في درجته فيبقى قوله: ومن مات قبل استحقاقه" الخ مهملا، لا يظهر له أثر في صورة أصلا، بخلاف ما إذا أعملنا قوله: "ومن مات قبل استحقاقه" وخصصنا به أي: هذا القول عموم الترتيب كما صورناه، فإن فيه إعمالا للكلامين وجمعا بينهما بقدر الإمكان، وهذا الذي اخترته أمر ينبغي أن يقطع به حينئذ أي حين إذ كان فيه إعمال للكلامين وجمع بينهما، بخلاف العمل بعموم اشتراط الترتيب، فنقول: لما مات عبد القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة على وعمر ولطيفة وولدي ولده عبد الرحمن وملكة أسباعا، لعبد الرحمن وملكة السبعان نصيب أبيهما محمد أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لعبد الرحمن سبع وثلث سبع، ولملكة ثلثا سبع، ولكل من علي وعمر السبعان أيضا، وللطيفة سبع، ولم يسمهم لعلمهم مما سبق فلما مات عمر من غير نسل انتقل نصيبه إلى أخويه على ولطيفة وولدي أخيه عبد الرحمن وملكة، فيصير نصيب عبد القادر كله بينهم أي: أخويه وولدي أخيه لعلي خمسان، وللطيفة خمس ولعبد الرحمن وملكة خمسان بينهما أثلاثا، ثلثاه لعبد الرحمن، وثلثه لملكة.
ولما توفيت لطيفة انتقل نصيبها بكماله لبنتها فاطمة، ولما مات علي انتقل نصيبه بكماله لبنته زينب، ولما ماتت فاطمة بلا ولد والباقون في درجتها ثلاثة زينب وعبد الرحمن وملكة قسم نصيبها المنتقل إليها من أمها لطيفة بينهم أي: الثلاثة المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين اعتبارا بهم، لا بأصولهم كما ذكره السبكي، لعبد الرحمن نصف نصيب فاطمة، ولكل بنت من زينب وملكة ربع منه، فاجتمع لعبد الرحمن بموت عمر مع ما له بموت جده عبد القادر خمس وثلث خمس، وبموت فاطمة نصف خمس واجتمع الملكة بموت عمر ثلثا خمس؛ لأن مجموع الخمسين المجتمع لهما كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وبموت فاطمة ربع خمس، واجتمع لزينب بموت أبيها خمسان، وبموت فاطمة ربع خمس، ولم يذكره لوضوحه، فيقسم نصيب عبد القادر ستين جزءا لزينب منها سبعة وعشرون وهما خمسان وربع خمس، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون، وهي مجموع خمس
المجلد
العرض
85%
تسللي / 413