التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ولعل مراده تأييد ما ذكره من مشاركة عبد الرحمن وأخته لأولاد عبد القادر؛ فإن في هذه المسألة قد شارك ولد المتوفى قبل الاستحقاق لباقي أولاد حمزة.
ثم قال المصنف: وهذا آخر ما أورده السيوطي في هذه المسألة، وأنا أذكر
حاصل السؤال الأول، وحاصل جواب السبكي، وحاصل ما خالف فيه الأسيوطي ثم أذكر بعده ما عندي في ذلك السؤال والجواب وإنما أطيل فيها الكلام لكثرة وقوعها، وقد أفتيت فيها مرارا.
أما حاصل السؤال: أن الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بشم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشرط انتقال نصيب المتوفى عن ولد إليه أي: الولد، وشرط انتقال نصيب المتوفى عن غير ولد إلى من هوفي درجته وشرط أن من مات قبل استحقاقه لشيء وله ولد قام ولده مقامه أي: استحق ولده ما كان يستحقه والده لوبقي حيا، فمات الواقف عن ولدين أحمد وعبد القادر، ثم مات أحدهما عبد القادر عن أولاد ثلاثة على وعمر ولطيفة وعن ولدي ابن، لم يستحق ذلك الابن الشيء، وهما عبد الرحمن وملكة، ثم مات اثنان من الأولاد الثلاثة عن ولدين على مات عن زينب ولطيفة عن فاطمة، ثم مات واحد من غير نسل، وهوعمر، والترتيب ليس كما ذكره، ولم ينظر إليه لعدم تفاوت المقصود، ثم صريح السؤال عمن ينتقل إليه نصيب فاطمة المتوفاة بعد هؤلاء الموتى، فكان ينبغي أن يذكره في تقرير حاصل السؤال؛ لأنه المقصود منه، إلا أنه لما ذكر هذا الحاصل ليبني عليه بحثه الآتي، ولا مدخل لذلك في انتقال نصيب فاطمة، لم يتعرض له.
وحاصل جواب السبكي أن ما خص المتوفى وهوعبد القادر وهوالنصف من غلة الوقف مقسوم بين أولاده الثلاثة المذكورين ولا شيء منه لولدي ابنه المتوفى في حياته، ومن مات من الثلاثة من غير نسل كعمر، ورد نصيبه إلى أخويه علي ولطيفة، فيكون النصف أي نصف الوقف وهوجميع حصة عبد القادر مقسوما بينهما أي: أخويه، ومن مات من الثلاثة عن ولد كلطيفة، فنصيبه له أي: لولده ما دام أهل طبقته باقين، أي: ما دام منهم باق، فمن مات منهم بعد أي آخرا منهم كعلي يقسم نصيبه أي الميت بل نصيب عبد القادر جدهم بين جميع أولاد الأولاد بالسوية في عدم الحرمان، لا في المقدار، فيدخل ولد المتوفى في حياة أبيه، فتنقض القسمة الأولى بموت أي بتمام موت الطبقة الثانية من طبقات الوقف، فالأولى طبقة الأولاد يعني طبقة عبد القادر أولاد الواقف، والثانية طبقة أولاد الأولاد وهم أولاد عبد القادر، فسقط ما قاله بعضهم: إن الصواب
ثم قال المصنف: وهذا آخر ما أورده السيوطي في هذه المسألة، وأنا أذكر
حاصل السؤال الأول، وحاصل جواب السبكي، وحاصل ما خالف فيه الأسيوطي ثم أذكر بعده ما عندي في ذلك السؤال والجواب وإنما أطيل فيها الكلام لكثرة وقوعها، وقد أفتيت فيها مرارا.
أما حاصل السؤال: أن الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بشم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشرط انتقال نصيب المتوفى عن ولد إليه أي: الولد، وشرط انتقال نصيب المتوفى عن غير ولد إلى من هوفي درجته وشرط أن من مات قبل استحقاقه لشيء وله ولد قام ولده مقامه أي: استحق ولده ما كان يستحقه والده لوبقي حيا، فمات الواقف عن ولدين أحمد وعبد القادر، ثم مات أحدهما عبد القادر عن أولاد ثلاثة على وعمر ولطيفة وعن ولدي ابن، لم يستحق ذلك الابن الشيء، وهما عبد الرحمن وملكة، ثم مات اثنان من الأولاد الثلاثة عن ولدين على مات عن زينب ولطيفة عن فاطمة، ثم مات واحد من غير نسل، وهوعمر، والترتيب ليس كما ذكره، ولم ينظر إليه لعدم تفاوت المقصود، ثم صريح السؤال عمن ينتقل إليه نصيب فاطمة المتوفاة بعد هؤلاء الموتى، فكان ينبغي أن يذكره في تقرير حاصل السؤال؛ لأنه المقصود منه، إلا أنه لما ذكر هذا الحاصل ليبني عليه بحثه الآتي، ولا مدخل لذلك في انتقال نصيب فاطمة، لم يتعرض له.
وحاصل جواب السبكي أن ما خص المتوفى وهوعبد القادر وهوالنصف من غلة الوقف مقسوم بين أولاده الثلاثة المذكورين ولا شيء منه لولدي ابنه المتوفى في حياته، ومن مات من الثلاثة من غير نسل كعمر، ورد نصيبه إلى أخويه علي ولطيفة، فيكون النصف أي نصف الوقف وهوجميع حصة عبد القادر مقسوما بينهما أي: أخويه، ومن مات من الثلاثة عن ولد كلطيفة، فنصيبه له أي: لولده ما دام أهل طبقته باقين، أي: ما دام منهم باق، فمن مات منهم بعد أي آخرا منهم كعلي يقسم نصيبه أي الميت بل نصيب عبد القادر جدهم بين جميع أولاد الأولاد بالسوية في عدم الحرمان، لا في المقدار، فيدخل ولد المتوفى في حياة أبيه، فتنقض القسمة الأولى بموت أي بتمام موت الطبقة الثانية من طبقات الوقف، فالأولى طبقة الأولاد يعني طبقة عبد القادر أولاد الواقف، والثانية طبقة أولاد الأولاد وهم أولاد عبد القادر، فسقط ما قاله بعضهم: إن الصواب