التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
أن يقول: الطبقة الأولى، ويزول الحجب عن أهل الطبقة الثالثة بموت الثانية عن ولدي المتوفى في حياة أبيه يعني عبد الرحمن وملكة عملا بـ الترتيب في قوله: ثم على أولاد أولاده، لا عملا بالشرط الآخر، فإنه أي: السبكي إنما يعمل ب الشرط الآخر المذكور في قوله: من مات عن ولد انتقل نصيبه أي: الميت إلى ولده مادام ظرف متعلق بالعمل بالشرط الآخر أي مدة دوام البطن الأول أي: السابق على الترتيب، أي: ما دام منهم باق، فمن مات من أهل البطن الأول أي: السابق على المرتب عليه بثم، سواء كان أولا أولا، انتقل نصيبه إلى ولده، ويقسم الربع أي: غلة الوقف على هذا الوجه أي: على أولاد أهل البطن الأول ما دام واحد منهم باق، فإذا لم يبق أحد من أهل الوقف الأول تنقض القسمة الأولى أي: لا يعطى ولد الميت آخرا، ويكون الربع بينهم أي: بين أهل البطن الثاني بالسوية، أي: بلا حرمان أحد، فيقسم بين أصولهم، فما خص الأصل يدفع لفرعه، سواء كان أصله استحق الغلة أولا، فمن مات من أهل البطن الثاني يفعل فيه كما فعل في الأول فمن مات منهم عن ولد انتقل نصيبه أي: الميت إليه أي: ولده، ولا يعطى لأهل الطبقة الأخرى شيء إلى أن ينقرض أهل تلك الطبقة كما في الطبقة الأولى، فتنقض القسمة المتقدمة بسبب انقراض الطبقة ويقسم الربع بينهم أي: بين أهل البطن الثالث، وهكذا يفعل في كل بطن. هذا حاصل ما ذكره السبكي.
وحاصل مخالفة الأسيوطي له أي للسبكي في شيء واحد، وهوأن أولاد المتوفى في حياة أبيه كأولاد محمد لا يحرمون من الوقف مع بقاء الطبقة الأولى تنزيلا لهم منزلة آبائهم، وأنهم يستحقون معهم أي مع أهل الطبقة الأولى نصيب أبيهم، حتى لومات واحد من الأولى عن غير ولد يأخذون من حصته ما يأخذ والدهم لوكان حيا إلى بعد وفاته، ألا ترى أنهم شاركوا أهل الأولى بأخذهم حصة أبيهم من عمر المتوفى عقيما، والسبكي لا يقول بذلك أيضا، ووافقه أي: السيوطي السبكي في انتقاض القسمة، ليس في كلام الأسيوطي نقض القسمة، ولا حاجة إليه على اختياره؛ إذ هولا ينظر إلى الطبقات أصلا، بل إن كان له ولد انتقل نصيبه إلى ولده، وإن مات أبوه قبله يأخذ نصيبه، وإن مات أحد من أهل الطبقة الأولى بلا ولد شاركهم، فكيف يتأتى على اختياره نقض القسمة.
ثم جاءت النوبة إلى المصنف فقال:
وحاصل مخالفة الأسيوطي له أي للسبكي في شيء واحد، وهوأن أولاد المتوفى في حياة أبيه كأولاد محمد لا يحرمون من الوقف مع بقاء الطبقة الأولى تنزيلا لهم منزلة آبائهم، وأنهم يستحقون معهم أي مع أهل الطبقة الأولى نصيب أبيهم، حتى لومات واحد من الأولى عن غير ولد يأخذون من حصته ما يأخذ والدهم لوكان حيا إلى بعد وفاته، ألا ترى أنهم شاركوا أهل الأولى بأخذهم حصة أبيهم من عمر المتوفى عقيما، والسبكي لا يقول بذلك أيضا، ووافقه أي: السيوطي السبكي في انتقاض القسمة، ليس في كلام الأسيوطي نقض القسمة، ولا حاجة إليه على اختياره؛ إذ هولا ينظر إلى الطبقات أصلا، بل إن كان له ولد انتقل نصيبه إلى ولده، وإن مات أبوه قبله يأخذ نصيبه، وإن مات أحد من أهل الطبقة الأولى بلا ولد شاركهم، فكيف يتأتى على اختياره نقض القسمة.
ثم جاءت النوبة إلى المصنف فقال: