اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

قلت: أما مخالفته أي السيوطي السبكي في أولاد المتوفى في حياة أبيه في الوجهين المذكورين فواجبة لما ذكره الأسيوطي من الترجيح المتقدم، وأما قوله أي: الأسيوطي، ويحتمل أن يكون الضمير للسبكي، وفيه تفكيك الضمير بانتقاض القسمة بعد انقراض كل بطن قد علمت أن الأسيوطي لم يقله، فقد أفتى به أي: بنقض القسمة بعض علماء العصر أي: عصر المصنف منهم نور الدين الطرابلسي وبرهان الدين الطرابلسي، وجملة مشايخ المصنف، وقبلهم البر ابن الشحنة، ومن الشافعية الشمس الرملي، والمحلي، وابن أبي شريف، وغيرهم، وعزوا ذلك أي: نسبوه إلى الخصاف، ولم يتنبهوا لما صوره الخصاف، وما صوره السبكي، الحق أنهم تنبهوا، وهولم يتنبه، فأنا أذكر حاصل ما ذكره الخصاف بالاختصار، وأبين
ما بينهما من الفرق، فذكر الخصاف صورا
الأولى: وقف على ذريته الذر النسل، والذرية والنسل سواء، وحكمهما واحد، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا، مع أولاد الواقف، ويقسم بينهم بالسوية.
وهذه المسألة تحتمل وجهين بأن يقول: وقفت على ذريتي، أووقفت على ولدي وذريتي، بلا ترتيب بين البطون يستحق الجميع أي: جميع البطون الوقف بالسوية الأعلى والأسفل منها؛ لأن الذرية تتضمن القريب والبعيد كالنسل.

قال في "الخانية: واتفقوا على أن أولاد البنين يدخلون في لفظ النسل، وهل يدخل أولاد البنات روايتان كما في اسم الولد، فإنه لوقال: وقفت أرضي على ولدي، كان الوقف صحيحا، وكانت الغلة لولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى؛ لأنه مأخوذ من الولادة، وهي موجودة فيهما، إلا أن يقول على الذكور منهم، فإذا لم يكن وقت الوقف ولد بل ولد ولد لا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية، وذكر الخصاف عن محمد أنه يدخل ولد البنت والمختار ظاهر الرواية، فتنقض القسمة في كل سنة بحسب قلتهم وكثرتهم، يموت بعض المستحقين أوتولده وحدوثه؛ لأن ذلك وقف على قدر الرؤوس
والثانية من الصور: وقف عليهم أي على ذريته شارطا تقديم البطن الأعلى ثم البطن الذي يليه، وثم البطن الذي يليه، وهكذا بأن يقول بعد ذكر البطون الأقرب فالأقرب، أوعلى ولدي، ثم على ولد ولدي، ثم وثم، أوبطنا بعد بطن، ولم يزد على ذلك الشرط من قوله: "فإن مات عن
المجلد
العرض
86%
تسللي / 413