اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

أولاد الذكور، ولا يدخل أولاد البنات، فلوقال بعده أي: هذا القول: يقدم الأعلى ثم وثم اختص الوقف بولده لصلبه ذكر أوأنثى ولا يتجاوز إلى أولاد الذكور، وإذا انقرضوا أي: أولاده الصلبه صار الوقف لولد البنين ذكرا أوأنثى، دون أولاد البنات، ثم الأولاد هؤلاء الذكور أبدا ذكرا أوأنثى.
السابعة: وقف على بناته، وأولادهن وأولاد أولادهن، وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لبناته ونسلهن أي: أولادهن ذكرا أوأنثى بالسوية، فإن قال: يقدم البطن الأعلى اتبع هذا الشرط، فلا يكون للبطن الثاني من أولادهن شيء مادام واحد من أهل البطن الأول، فإن شرط بعد انقراضهن وانقراض نسلهن لأولاده الذكور اتبع هذا الشرط أيضا؛ فإن مات بعض ولده الذكور بعد ما وصلت النوبة إليه عن أولاد وبقي البعض وله أي للباقي أيضا أولاد وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لهم أي: الجميع أولاده سواء، فإن رتب بأن قال: فبعد انقراضهن لأولادي الذكور، ثم أولادهم، ثم، وثم، فالغلة للباقين من ولده، ولا يكون لأولاد الأولاد شيء منها، سواء كانوا أولاد المتوفى أوأولاد الباقين فإن انقرضوا كانت الغلة لولد المتوفى، ولا شيء لولد البعض الباقي في حياته.
الثامنة منها: وهذه مسألة السبكي المتقدمة، والتي وقع فيها الكلام، ومحل خطأ المتوهمين على ما توهمه وقف على ولده وولد ولده ونسلهم، مرتبا أي شارطا الترتيب بالألفاظ المتقدمة الدالة عليه شارطا أن من مات عن ولد فنصيبه له، وعن غير ولد في نصيبه راجع للوقف فيقسم على من قسم عليه الوقف. وحكمه أن الغلة للأعلى أي: البطن الأول منهم، أي: الولد وولد الولد والنسل، ثم للبطن الذي يليه، وثم للذي يليه، وهكذا.
فإن قسمت الغلة سنين، ثم مات بعضهم عن نسل، قال: تقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين يوم الوقف، لا على من مات قبل الوقف، وعلى أولاده الحادثين له بعده أي: بعد الوقف، لكن لا على معنى أن يعتبروا في أصل القسمة، ويضم عددهم إلى عدد الأولاد الموجودين يوم الوقف، بل على معنى عدم حرمانهم بسبب انتقال حصة أبيهم إليهم، كما يشير إليه قوله: فما أصاب الأحياء أخذوه، وما أصاب الميت كان لولده، وإنما جعل لولد من مات حصة أبيه مع وجود البطن الأعلى مع كون الواقف شرط تقدم البطن الأعلى عن البطن المتأخر عنه، كما
المجلد
العرض
87%
تسللي / 413