اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

هوالمستفاد من قوله: "مرتبا" لكونه أي: الواقف قال بعده أي هذا الشرط: إن من مات عن ولد فنصيبه له أي: لولده. وقد تقدم ترجيحإعمال هذا الشرط على إلغائه.
وكذا الحال لومات جميع أهل البطن الأعلى إلا واحدا، يقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين يوم الوقف فيجعل سهم الميت لابنه وإن وصلية كان الابن من البطن الثالث، كما إذا مات عن ابن ومات ابنه عن ابن؛ فإن نصيب الميت الأول ينتقل إلى ابن ابنه مع وجود الأعلى إلا الواحد المستثناة.
ولوكان عدد البطن الأول عشرة مثلا فمات اثنان منهم بلا ولد ونسل، ثم مات آخران عن ولد لكل منهما، ثم مات آخران عن غير ولد. وحكمه أن تقسم الغلة على ستة أربعة منها على هؤلاء الأربعة الأحياء، واثنان منها على الميتين اللذين تركا أولادا، فما أصاب الأربعة الأحياء فهولهم، لا ينتقل إلى غيرهم، وما أصاب الميتين فهولأولادهما.
ثم أشار إلى صورة أخرى، فقال: ولومات واحد من العشرة عن ولد، ثم مات ثمانية من غير نسل، يقسم على سهمين سهم للحي وسهم للميت، وما للميت يكون لولده.
فلوقسمناها أي الغلة سنين بين الأعلى، وهم عشرة، ثم مات اثنان من غير ولد، ثم مات واحد عن أربعة أولاد، ومات واحد عن أولاد، ثم مات من الأولاد الأربعة واحد، وترك ولدا، ومات آخر من الأربعة عن غير ولد، تقسم الغلة على ثمانية؛ فما أصاب منها الأحياء السنة منهم أخذوه، وما أصاب الموتى أي: الاثنين منهم اللذين ماتا عن أولاد كان لأولادهم، لكل فريق سهم أبيه، ثم ينظر إلى ما أصاب الأربعة من الأولاد، يقسم ذلك أرباعا، فرد سهم من مات من الأربعة من غير ولد إلى أصل الوقف، عملا بشرط أن من مات عن غير ولد فنصيبه راجع إلى أهل الوقف، فتعاد القسمة على ثمانية، ويضم إلى الكل ربع الثمن الذي هونصيب الميت عن غير ولد من الأربعة، فما أصاب والدهم من القسمة الثانية يقسم أثلاثا بين الابنين الباقيين وبين أخيهما الميت الذي مات عن أولاد ثلاثة، فـ ما أصاب الابنين الباقيين كان لهما، وما أصاب الميت كان لولده.
فلولم يمت أحد من البطن الأعلى، ومات واحد من البطن الثاني عن ولد، أومات بعض الأعلى، ثم مات من البطن الثاني رجل أورجلان عن ولد. وحكمه أن لا شيء لولد من مات قبل أبيه من البطن الثاني، مع بقاء البطن الأول، ولا لأولاد من مات من البطن الثاني قبل موت أبيه،
المجلد
العرض
87%
تسللي / 413