اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

لكن في التنوير وشرحه: الحائض، والكافر، والصبي، يمسكون بقية يومهم إذا وقع بعد الفجر، ولا يقضي الكافر والصبي وإن أفطرا؛ لعدم أهليتهما في الجزء الأول، وهوالسبب في الصوم، لكن لونويا قبل الزوال كان نفلا؛ فيقضى بالإفساد. "شرنبلالية ".
ولونوى الحائض والنفساء لم يصح أصلا للمنافي في أول الوقت، وهولا يتجزأ، فالتخفيف في حق الصبي والكافر ظاهر؛ لعدم وجوب القضاء عليهما. وأما في الحائض فلا يظهر التخفيف في حقها، ومثله النفساء. انتهى.

ومن ذلك: إباحة التحلل عن إحرام الحج بالإحصار أي: بسبب كون المحرم ممنوعا عن الوصول إلى تمام حجته لعدو، أومرض أوعدم محرم، أوضياع نفقة،
والفوات أي: فوات الحج بفوات الوقوف.
فإن أحضر بعث المفرد دما، والقارن دمين، وعين يوم الذبح في الحرم، ولوقبل يوم
النحر، فيتحلل بعد ذبح الشاة المبعوثة.
وإن فات الحج تحلل بأفعال العمرة.
ومن ذلك: إباحة أبي يوسف رحمه الله تعالى رعي حشيش الحرم للحاج في الموسم تيسيرا على الحاج.
ومن ذلك: لبس الحرير للحكة أي الحرب.
وكذا لبس الحرير الخالص عندهما، وليس ما لحمته حرير وسداه غيره عنده
للقتال؛ لأنه أهيب للعدو، وأدفع المضرة السلاح.

وأما لبس ما سداه حرير ولحمته غيره، فلا بأس به مطلقا ولوبلا حائل، لوصفيقا
يحصل به اتقاء العدو، فلورقيقا حرم بالإجماع؛ لعدم الفائدة. "سراج".
وروي عن أبي حنيفة إنما يحرم لبس الحرير إذا مس الجلد.
قال في "القنية: وهي رخصة عظيمة في موضع عم به البلوى.
ويستثنى من لبسه أعلام الثوب، وهي قدر أربع أصابع منشورة، وقيل: مضمومة وقيل: بين بين وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولوفي العمامة كما في "القنية ".
المجلد
العرض
9%
تسللي / 413