اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وأفتى العلامة قاسم بنقض القسمة، وقرره بما ذكرنا.
وقال بعض المحققين بعد نقل كلام الخصاف: قال وهذا التعليل من الخصاف يقتضي أن كلا من شرطي الترتيب أوانتقال نصيب الوالد إلى ولده متعارضا الظاهر؛ لأن عموم الترتيب ينفي دخول أحد من أولاد الطبقة السفلى مع وجود أحد من العليا، وعموم شرط الانتقال إلى الولد يوجب دخوله بعد موت أبيه، ولوكانت العليا موجودة فأشار الخصاف إلى دفع هذا التعارض يترجح الثاني لاستحقاقهم فيه بأنفسهم، وفي الأول بأبيهم، والاستحقاق بالنفس مقدم على الاستحقاق بالأب؛ لأن ذلك بلا واسطة، وقد يقال: يترجح أيضا بأن قوله: "لولده" مطلق، وتقييده أسهل من تخصيص العام، وفي البطن الثاني عموم وتخصيصه ضعيف فاحتمل تقييد المطلق؛ لأنه قد عمل به في حياة أعمامه، ولم يحتمل تخصيص العام؛ لما فيه من حرمان بعض الأفراد بالكلية. فتأمل.
فإن قلت: صدقت أن الخصاف صورها بالواو، ولكن ذكر بعدها أي: التصوير بها ما يفيد معنى "ثم" بقوله: "مرتبا"، وهوأي: معنى "ثم " تقديم البطن الأعلى فاستويا أي: ما ذكره السبكي وما ذكره الخصاف في إفادة تقديم البطن الأعلى.

قلت في الجواب: نعم ذكر بعده ما يفيد الترتيب لكن هوأي: ما ذكره الخصاف إخراج للبطن الأعلى بعد الدخول في الأول أي: أول الكلام، بخلاف التعبير بشم من أول الكلام؛ فإن البطن الثاني لم يدخل مع البطن الأول فيه، يعنى ولوابتداء، فيكف يصح أن يستدل بمسألة الخصاف على مسألة السبكي، مع أن السبكي بني القول بنقض القسمة على أن الواقف إذا ذكر شرطين متعارضين يعمل بأولهما، قال: وهذا ليس من باب النسخ حتى يعمل بالمتأخر، فإن كان هذا القول رأي السبكي في الشرطين المتعارضين، فلا كلام في عدم التعويل عليه. هذا مما لا ينبغي التفوه به، فإن كان لأجل أنه كلام السبكي فالسبكي إمام جليل بلغ رتبة الاجتهاد، على أن الكلام إذا كان متجها يجب الالتفات إليه والتعويل عليه، وليكن قائله من كان، وهذا متجه على مذهبه؛ لأن الوقف يتم بمجرد قول الواقف وقفت كذا، فالشرط الثاني إذا وقع بعد ما كان يلغولاقتضائه خروج الأمر من يده، وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فهومشكل على قولهم: إن شرط
المجلد
العرض
88%
تسللي / 413