التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
الحال كذلك إلى انقراض البطن الأول وهي مسألة الخصاف التي قال فيها بنقض القسمة، حيث ذكر بالواو، وقد علمته.
وإن ذكر الوقف بشم، فمن مات عن ولد من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده، ويستمر ذلك في ولده وولد ولده، ولا ينقض بانقراض البطن الأعلى أصلا بعده، وهذا هوالفرق المذكور بالواوأوبثم على ما فهمه المصنف، وفيه ما عرفت.
ولوانقرض أهل البطن الأول، فإذا مات أحد ولدي الواقف عن ولد والآخر عن عشرة كان النصف لولد من مات وله ولد، والنصف الآخر للعشرة، وإن استووا في الطبقة؛ إذ الكل ولد ولد الواقف فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص عن ترتيب البطون يعني على تقدير العطف بثم يخص من عموم ترتيب البطون من مات عن ولد؛ فإن نصيبه ينتقل إلى ولده أوولد ولده، وإن انقرض البطن الأول فلا يراعى الترتيب فيه. ثم إن من كان له شيء ينتقل إلى ولده، وهكذا إلى آخر البطون، حتى لوقدر أن الميت عن ولد واحد خلف واحدا، وهكذا إلى البطن العاشر، ومن مات عن عشرة خلف كل أولادا حتى وصلوا إلى مائة في البطن العاشر يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر يقسم بين المائة، وإن استووا في الدرجة، وهذا ثمة عدم نقض المسألة في العطف بشم.
ثم اعلم أن المراد بقولهم: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلي إن لم يشترط انتقال نصيب من مات لولده، أن كل أصل يحجب فرعه، وفرع غيره، كما في ولد ولد من مات قبل الوقف، فإنه يحجبه الولد لكونه أعلا منه طبقة نعم، إذا انقرضت الطبقة استحق ولد الولد المذكور مع من في طبقته؛ فالإطلاق في محل التقييد خطأ. تأمل.
فلا حق لأهل البطن الثاني مادام واحد من أهل البطن الأول موجودا، وإن شرط الانتقال إلى الولد، فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه، لا فرع غيره، حتى لومات واحد انتقل نصيبه إلى ولده، مع وجود البطن الأول.
وإن ذكر الوقف بشم، فمن مات عن ولد من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده، ويستمر ذلك في ولده وولد ولده، ولا ينقض بانقراض البطن الأعلى أصلا بعده، وهذا هوالفرق المذكور بالواوأوبثم على ما فهمه المصنف، وفيه ما عرفت.
ولوانقرض أهل البطن الأول، فإذا مات أحد ولدي الواقف عن ولد والآخر عن عشرة كان النصف لولد من مات وله ولد، والنصف الآخر للعشرة، وإن استووا في الطبقة؛ إذ الكل ولد ولد الواقف فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص عن ترتيب البطون يعني على تقدير العطف بثم يخص من عموم ترتيب البطون من مات عن ولد؛ فإن نصيبه ينتقل إلى ولده أوولد ولده، وإن انقرض البطن الأول فلا يراعى الترتيب فيه. ثم إن من كان له شيء ينتقل إلى ولده، وهكذا إلى آخر البطون، حتى لوقدر أن الميت عن ولد واحد خلف واحدا، وهكذا إلى البطن العاشر، ومن مات عن عشرة خلف كل أولادا حتى وصلوا إلى مائة في البطن العاشر يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر يقسم بين المائة، وإن استووا في الدرجة، وهذا ثمة عدم نقض المسألة في العطف بشم.
ثم اعلم أن المراد بقولهم: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلي إن لم يشترط انتقال نصيب من مات لولده، أن كل أصل يحجب فرعه، وفرع غيره، كما في ولد ولد من مات قبل الوقف، فإنه يحجبه الولد لكونه أعلا منه طبقة نعم، إذا انقرضت الطبقة استحق ولد الولد المذكور مع من في طبقته؛ فالإطلاق في محل التقييد خطأ. تأمل.
فلا حق لأهل البطن الثاني مادام واحد من أهل البطن الأول موجودا، وإن شرط الانتقال إلى الولد، فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه، لا فرع غيره، حتى لومات واحد انتقل نصيبه إلى ولده، مع وجود البطن الأول.