اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

لحنثه ثلاثا، وإن كلمه بعد الغد فعليه يمينان أي: كفارتهما لكونه حانثا في الأخيرين فقط، وإن كلمه بعد شهر فعليه يمين واحدة لكونه جانثا في الأخير فقط، وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه من الكفارة لكونه بارا في الأيمان كلها. انتهى ما في "الأصل ".

القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان
وهوحديث صحيح رواه أحمد وأبوداود والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان، من حديث عائشة رضي الله عنها.

وصححه الحاكم، وابن القطان، والمنذري، والذهبي.
وضعفه البخاري بقوله: هذا حديث منكر، لا يعرف المخلد بن خفاف غير هذا الحديث.
إلا أن ابن عدي قال: كنا نظن أن هذا الحديث لم يروه عن مخلد غير أبي ذئب فيما ذكره البخاري، حتى رأيناه من رواية يزيد بن عياض، عن مخلد.
وفي بعض طرقه ذكر السبب أي سبب ورود الحديث، وهوأي: السبب أن رجلا ابتاع أي: اشترى عبدا، فأقام العبد عنده أي: عند ذلك الرجل قدر ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد الرجل به عيبا قديما يوجب الرد، فخاصمه أي: البائع الرجل إلى النبي، فحكم رسول الله بالرد عليه، فرده عليه، فقال البائع: يا رسول الله قد استعمل غلامي، أي: فلا يرد لذلك، أوأريد أجرة استعماله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان".

ثم أشار المصنف إلى تفسيره، فقال: قال أبوعبيد الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل، فيستعمله، ثم يعثر منه على عيب دلسه أي: أخفاه البائع، فيرده أي: العبد على بائعه ويأخذ جميع الثمن منه ويفوز المشتري بغلته، أي: العبد، كلها بلا شيء منها للبائع لأنه أي: العبد كأنه في ضمانه أي المشتري، ولكونه في ضمانه لوهلك العبد في يده، هلك من ماله أي المشتري انتهى كلام أبي عبيد.
وفي "الفائق": كل ما خرج من الشيء فهوخراجه فخراج الشجر: الثمرة؛ لأنه خرج منه، وخراج الحيوان: دره أي: لبنه ونسله أي: ولده. انتهى كلام "الفائق ".
المجلد
العرض
89%
تسللي / 413