التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
وفيها: عمامة طرزها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع عمر، وقيس بشبرنا، يرخص فيه.
وكذا الثوب المنسوج بالذهب يحل إذا كان بهذا المقدار، وإلا لا. "تنوير ".
وفي "السراج": العلم حلال مطلقا صغيرا كان أوكبيرا.
قال في "المنح ": وهومخالف لما مر من تقديره بأربع أصابع، وفيه رخصة عظيمة
لمن ابتلي به في زماننا.
وهل يشترط في العلم أن يكون في العرض حتى لوكان في الطول يكره، فظاهر "الهداية الإطلاق.
وجزم ملا خسرو، وصدر الشريعة بالأول.
ولا بأس بكلة الديباج وهي الناموسية، وتكره التكة منه على الصحيح،
وكذا القلنسوة وإن كانت تحت العمامة، والكيس الذي يعلق.
واختلف في عصب الجراحة به أي بالحرير. "مجتبى ".
وقيل: له أن يتزين بالديباج، ويتجمل بأواني الذهب والفضة بلا تفاخر.
ويحل توسده، وافتراشه، والنوم عليه.
ثم إنه قد علمت أن المدار في الحل والحرمة على اللحمة، فلوخلطت اللحمة بإبريسم وغيره فالعبرة للغالب. كذا قيل.
وفيه أن العبرة للحمة والمذهب أن لا يجمع المتفرق إلا إذا كان خط منه قزا وخط منه غيره بحيث يرى كله قزا، وأما إذا كان كل واحد مستبينا كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع. انتهى "در.
ومن ذلك: بيع المال الموصوف بكونه في الذمة، وذلك البيع كالسلم فإنه بيع أجل معدوم في ملكه وقت التسليم بعاجل، فهوفي الحقيقة بيع دين موصوف بالكون في الذمة؛ لأن الدين معنى قائم فيها، جوز ذلك على خلاف القياس؛ لأن البيع مبادلة مال بمال، وذا يقتضي كون البدلين موجودين، لكنا تركناه في السلم بالنص، ودفعا لحاجة المفاليس جمع مفلس، يقال: أفلس الرجل إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا درهم.
وكذا الثوب المنسوج بالذهب يحل إذا كان بهذا المقدار، وإلا لا. "تنوير ".
وفي "السراج": العلم حلال مطلقا صغيرا كان أوكبيرا.
قال في "المنح ": وهومخالف لما مر من تقديره بأربع أصابع، وفيه رخصة عظيمة
لمن ابتلي به في زماننا.
وهل يشترط في العلم أن يكون في العرض حتى لوكان في الطول يكره، فظاهر "الهداية الإطلاق.
وجزم ملا خسرو، وصدر الشريعة بالأول.
ولا بأس بكلة الديباج وهي الناموسية، وتكره التكة منه على الصحيح،
وكذا القلنسوة وإن كانت تحت العمامة، والكيس الذي يعلق.
واختلف في عصب الجراحة به أي بالحرير. "مجتبى ".
وقيل: له أن يتزين بالديباج، ويتجمل بأواني الذهب والفضة بلا تفاخر.
ويحل توسده، وافتراشه، والنوم عليه.
ثم إنه قد علمت أن المدار في الحل والحرمة على اللحمة، فلوخلطت اللحمة بإبريسم وغيره فالعبرة للغالب. كذا قيل.
وفيه أن العبرة للحمة والمذهب أن لا يجمع المتفرق إلا إذا كان خط منه قزا وخط منه غيره بحيث يرى كله قزا، وأما إذا كان كل واحد مستبينا كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع. انتهى "در.
ومن ذلك: بيع المال الموصوف بكونه في الذمة، وذلك البيع كالسلم فإنه بيع أجل معدوم في ملكه وقت التسليم بعاجل، فهوفي الحقيقة بيع دين موصوف بالكون في الذمة؛ لأن الدين معنى قائم فيها، جوز ذلك على خلاف القياس؛ لأن البيع مبادلة مال بمال، وذا يقتضي كون البدلين موجودين، لكنا تركناه في السلم بالنص، ودفعا لحاجة المفاليس جمع مفلس، يقال: أفلس الرجل إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا درهم.