التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وأما منقول مشايخنا فيها جواب "أما" محذوف في عامة النسخ، بل نقل عن نسخة المصنف بياض في هذا المحل، فكأن المصنف لم يتذكر الجواب، فأبقى موضعه للإلحاق، وقد تقدم مثله.
ونقل بعضهم أن الحكم عندنا في هذه المسألة حكم ما نقله عن الأسيوطي. والله أعلم.
القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب أي: ما فيه السؤال معاد في الجواب، لا نفس السؤال.
وهذا إن كان بقدره، وإن زاد الجواب كان كلاما مستقلا، إلا إن نوى الجواب فإنه يصدق ديانة، لا قضاء، كما في "شرح الجامع" للحصيري.
قال البزازي في "فتاواه" من آخر الوكالة في الفصل السابع منها: وعن الإمام الثاني أبي يوسف قال: امرأة زيد طالق، أوعبده حر، أوعليه المشي إلى بيت الله، إن دخل هذه الدار، فقال زيد: نعم، كان حالفا بكلمة "نعم"؛ لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فقوله: "نعم" بمنزلة قوله: "امرأتي طالق"، أو"عبدي حر"، أوعلى المشي إلى بيت الله"، إن دخلت هذه الدار. لكن قال المصنف في فن الحيل: عرض عليه غيره يمينا، فقال: نعم، لا يكون يمينا، وهوالصحيح، كما في "التتارخانية". وفي "الفتاوى التاجية" نقلا عن حيل "المحيط" يكون يميناً في الصحيح.
فقد اختلف التصحيح قال الشيخ صالح الغزي وينبغي اعتماد ما في "فتاوى التاجية" لموافقته القاعدة. انتهى.
ولوقال بعد قوله: "نعم" أجزت ذلك، ولم يقل: نعم؛ فهولم يحلف على شيء، ولوقال: أجزت على إن دخلت الدار، أوألزمت نفسي إن دخلت لزم وكان حالفا، ولكن إن دخل بعد ما قال القائل: امرأة زيد طالق وعبده حر قبل الإجازة أي قبل قوله: أجزت على إن دخلت الدار، أوألزمته نفسي، لا يقع شيء، وإنما يقع إن دخل بعد الإجازة، إلى آخره.
وآخره لأن اليمين تقتضي شرطا في المستقبل، وإنما يصير هذا يمينا عند الإجازة، فيقتصر عليها، فيراعى شرطها بعد الإجازة، بخلاف البيع الموقوف على إجازة المالك، حيث يعتبر من وقت العقد، لا من وقت الإجازة، حتى صار الزوائد الحاصلة قبل الإجازة بعد العقد لمن أضيف إليه العقد.
ونقل بعضهم أن الحكم عندنا في هذه المسألة حكم ما نقله عن الأسيوطي. والله أعلم.
القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب أي: ما فيه السؤال معاد في الجواب، لا نفس السؤال.
وهذا إن كان بقدره، وإن زاد الجواب كان كلاما مستقلا، إلا إن نوى الجواب فإنه يصدق ديانة، لا قضاء، كما في "شرح الجامع" للحصيري.
قال البزازي في "فتاواه" من آخر الوكالة في الفصل السابع منها: وعن الإمام الثاني أبي يوسف قال: امرأة زيد طالق، أوعبده حر، أوعليه المشي إلى بيت الله، إن دخل هذه الدار، فقال زيد: نعم، كان حالفا بكلمة "نعم"؛ لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فقوله: "نعم" بمنزلة قوله: "امرأتي طالق"، أو"عبدي حر"، أوعلى المشي إلى بيت الله"، إن دخلت هذه الدار. لكن قال المصنف في فن الحيل: عرض عليه غيره يمينا، فقال: نعم، لا يكون يمينا، وهوالصحيح، كما في "التتارخانية". وفي "الفتاوى التاجية" نقلا عن حيل "المحيط" يكون يميناً في الصحيح.
فقد اختلف التصحيح قال الشيخ صالح الغزي وينبغي اعتماد ما في "فتاوى التاجية" لموافقته القاعدة. انتهى.
ولوقال بعد قوله: "نعم" أجزت ذلك، ولم يقل: نعم؛ فهولم يحلف على شيء، ولوقال: أجزت على إن دخلت الدار، أوألزمت نفسي إن دخلت لزم وكان حالفا، ولكن إن دخل بعد ما قال القائل: امرأة زيد طالق وعبده حر قبل الإجازة أي قبل قوله: أجزت على إن دخلت الدار، أوألزمته نفسي، لا يقع شيء، وإنما يقع إن دخل بعد الإجازة، إلى آخره.
وآخره لأن اليمين تقتضي شرطا في المستقبل، وإنما يصير هذا يمينا عند الإجازة، فيقتصر عليها، فيراعى شرطها بعد الإجازة، بخلاف البيع الموقوف على إجازة المالك، حيث يعتبر من وقت العقد، لا من وقت الإجازة، حتى صار الزوائد الحاصلة قبل الإجازة بعد العقد لمن أضيف إليه العقد.