التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
لا يتضمن، ويكون تنجيزا، فقال: بل يكون تنجيزا. انتهى. فعليه فتكون هذه المسألة مستنثاة من القاعدة المذكورة.
ويستثنى منها أيضا: ما إذا قالت لزوجها: طلقني ولك الف درهم، فقال: طلقتك، ولم يقل: على الألف؛ فإنه يقع الطلاق مجانا، ولا شيء عليها عند الإمام؛ لأن الطلاق متيقن والألف مشكوك فيها، والأصل فيها أنه متى عرف ثبوت الشيء يقينا لأي معنى كان، فهوكذلك، ما لم يتيقن خلافه. وعندهما يلزمها الألف؛ لأن قولها ذلك سؤال، وقول الزوج مخرج الجواب، فيجب عليها الألف، كما في "تأسيس النظائر " فالاستثناء في هذه المسألة على قول الإمام. والله سبحانه العليم.
القاعدة الثانية عشر من قواعد النوع الثاني للقواعد:
لا ينسب إلى ساكت قول أي: لا يجعل سكوته قولا، فينسب إليه القول.
فلورأى أجنبيا احترز به عما إذا سكت عند بيع زوجته، أوقريبه، يبيع ماله، فسكت ولم ينهه لم يكن ذلك الأجنبي وكيلا عنه في البيع بـ سبب سكوته؛ لأنه لم يكن سكوته قولا، فله أن يرجع على المشتري بماله.
وكذا لورأى القاضي الصبي أوالمعتوه، أوعبدهما، يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه، لا يكون سكوته إذنا لهم في التجارة؛ لأنه لا حق له في مال الغير حتى يكون سكوته إذنا، وإسقاطا لحقه.
ولورأى المرتمن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن، ولا يكون سكوته رضا بالبيع في رواية غير الطحاوي. وفي روايته يكون رضا، ويبطل به الرهن، وهوالمذهب، كما في "الزيلعي ".
ولورأى غيره يتلف ماله فسكت، لا يكون سكوته إذنا بإتلافه؛ لأن الصاحب المال فيه ضررا محضا، فلا يلزمه بدون التزامه صريحا.
ولكن في نكاح "الخلاصة أن من رأى غيره يشق زقه، فسكت، حتى سال ما
فيه، لم يضمن الشاق ما سال منه، واحتج على صاحب الزق بسكوته. انتهى.
فإنه يدل على خلاف ما ذكره المصنف هنا، وسيأتي.
ويستثنى منها أيضا: ما إذا قالت لزوجها: طلقني ولك الف درهم، فقال: طلقتك، ولم يقل: على الألف؛ فإنه يقع الطلاق مجانا، ولا شيء عليها عند الإمام؛ لأن الطلاق متيقن والألف مشكوك فيها، والأصل فيها أنه متى عرف ثبوت الشيء يقينا لأي معنى كان، فهوكذلك، ما لم يتيقن خلافه. وعندهما يلزمها الألف؛ لأن قولها ذلك سؤال، وقول الزوج مخرج الجواب، فيجب عليها الألف، كما في "تأسيس النظائر " فالاستثناء في هذه المسألة على قول الإمام. والله سبحانه العليم.
القاعدة الثانية عشر من قواعد النوع الثاني للقواعد:
لا ينسب إلى ساكت قول أي: لا يجعل سكوته قولا، فينسب إليه القول.
فلورأى أجنبيا احترز به عما إذا سكت عند بيع زوجته، أوقريبه، يبيع ماله، فسكت ولم ينهه لم يكن ذلك الأجنبي وكيلا عنه في البيع بـ سبب سكوته؛ لأنه لم يكن سكوته قولا، فله أن يرجع على المشتري بماله.
وكذا لورأى القاضي الصبي أوالمعتوه، أوعبدهما، يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه، لا يكون سكوته إذنا لهم في التجارة؛ لأنه لا حق له في مال الغير حتى يكون سكوته إذنا، وإسقاطا لحقه.
ولورأى المرتمن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن، ولا يكون سكوته رضا بالبيع في رواية غير الطحاوي. وفي روايته يكون رضا، ويبطل به الرهن، وهوالمذهب، كما في "الزيلعي ".
ولورأى غيره يتلف ماله فسكت، لا يكون سكوته إذنا بإتلافه؛ لأن الصاحب المال فيه ضررا محضا، فلا يلزمه بدون التزامه صريحا.
ولكن في نكاح "الخلاصة أن من رأى غيره يشق زقه، فسكت، حتى سال ما
فيه، لم يضمن الشاق ما سال منه، واحتج على صاحب الزق بسكوته. انتهى.
فإنه يدل على خلاف ما ذكره المصنف هنا، وسيأتي.