اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

ولورأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك، فسكت، لم يكن سكوته إذنا، كذا
ذكره الزيلعي في كتاب المأذون.
وما ذكره من عدم كون سكوت المولى إذنا عند رؤية عبده يبيع عينا، هوالذي ذكره في "الخانية "2.
ولكن في "الهداية " أنه يثبت الإذن للعبد بسكوت المولى عند رؤيته إياه يبيع ويشتري، سواء كان عينا مملوكا للمولى أولغيره، بإذنه أوبغير إذنه، بيعا صحيحا أوفاسدا، كما في "الزيلعي ".

ولوسكت عن وطء أمته بشبهة أوعقد فاسد لم يسقط المهر، وأما الزنا ففيه الحد، والنكاح الصحيح لا يسقط به المهر؛ فالمراد بالمهر في كلامه العقر.
وكذا لوسكت عن قطع عضوه لم يسقط موجب القطع، وإنما قلنا ذلك أخذا عن حكم سكوته عن إتلاف ماله؛ فإنه لا يكون منه إذنا، فكذا السكوت عن الوطء أوالقطع؛ لأنه إتلاف أيضا؛ إذ الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال.
ولورأى المالك رجلا يبيع متاعه، وهوحاضر ساكت، لا يكون سكوته رضا عندنا وقد تقدمت هذه المسألة، وأعادها إشعارا بأن فيها خلافا لابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى.
ولورأى قنه يتزوج، أوأمته كذلك، ولم ينهه عن الزواج لا يصير سكوته إذنا لهما في التزوج؛ لأن للمولى فيه ضررا محضا، فلا يلزمه بدون التزامه.
ولوتزوجت الحرة غير كفونها بلا إذن فسكت الولي عن الاعتراض ومطالبة التفريق ليس سكوته رضا، وإن طال ذلك السكوت، فله مطالبة التفريق ما لم تلد منه.
لكن في مبسوط شيخ الإسلام أن له أن يخاصم، ولوولدت أولادا؛ لأن السكوت إنما جعل رضا في النكاح في حق البكر نصا بخلاف القياس، كذا في الدور "
وكذا سكوت امرأة العنين ليس برضا ولوأقامت المرأة معه سنين ساكتة. وهي أي: هذه المسألة في "جامع الفصولين".
المجلد
العرض
92%
تسللي / 413