التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
فلا يكون له حق الاسترداد، صحيحا كان البيع أوفاسدا. وفي رواية هورضا بالقبض في الفاسد، لا في الصحيح، كما في "جامع الفصولين.
وفي غاية البيان": لا يكون إذنا له بالقبض، وله أن يسترده في ظاهر الرواية وذكر الطحاوي أن ليس له أن يسترده، ويكون إذنا قياسا على البيع الفاسد. انتهى ". فتأمل.
المسألة الخامسة عشر: سكوت الشفيع حين علم بالشفعة تبطل به شفعته.
المسألة السادسة عشر سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة لما بعد هذا التصرف، لا لهذا، كما في "الزيلعي "، و"البزازية ".
وهذا في غير مال مولاه. وأما في ماله فلا بد من النطق وما لم يكن المولى قاضيا.
وقد علمت أن ما ذكره صاحب "الهداية" وقد تقدم أنه لورأى يبيع عينا من أعيان المالك، فسكت، لا يكون إذنا، إنما هوعلى ما في "الخانية"، والمرجح ما في "الهداية".
المسألة السابعة عشر: لوحلف المولى لا يأذن له، فسكت حين ما رآه يبيع ويشتري، حنث في ظاهر الرواية؛ لأنه لولم يجعل إذنا حصل الضرر بمعاملته، فتضيع أموال معامليه، فيتعدى الحكم إليه لاستوائهما في الضرر.
وما في "الظهيرية" من أنه لا يحنث في هذه المسألة، كما لوحلفت أن لا تأذن في تزوجها، فسكتت عند الاستثمار لا تحنث. انتهى. خلاف ظاهر الرواية، أوأنه لا يحنث، يعني ديانة، ويحنث قضاء، فلا منافاة. تأمل.
المسألة الثامنة عشر: سكوت الفن وانقياده عند بيعه أي بيع المولى إياه، ب أوعند رهنه، أوعند دفعه بجناية؛ فإنه إقرار منه برقه في كل ذلك، إن كان القن يعقل، لا ما إذا كان صبيا أومحتونا، بخلاف سكوته عند إجارته، أوعرضه للبيع، أوتزويجه؛ فإنه لا يكون إقرارا بالرق.
المسألة التاسعة عشر: لوحلف لا ينزل فلانا في داره والحال أنه هوأي: فلان نازل في داره، فسكت ولم يقل له: اخرج، حنث، لا يحنث لوقال له: اخرج منها، فأبى أن يخرج منها، فسكت بعد ذلك القول؛ لأن فلانا إن لم يكن ملكه يكفي المنع بالقول في كونه بارا بيمينه.
وفي غاية البيان": لا يكون إذنا له بالقبض، وله أن يسترده في ظاهر الرواية وذكر الطحاوي أن ليس له أن يسترده، ويكون إذنا قياسا على البيع الفاسد. انتهى ". فتأمل.
المسألة الخامسة عشر: سكوت الشفيع حين علم بالشفعة تبطل به شفعته.
المسألة السادسة عشر سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة لما بعد هذا التصرف، لا لهذا، كما في "الزيلعي "، و"البزازية ".
وهذا في غير مال مولاه. وأما في ماله فلا بد من النطق وما لم يكن المولى قاضيا.
وقد علمت أن ما ذكره صاحب "الهداية" وقد تقدم أنه لورأى يبيع عينا من أعيان المالك، فسكت، لا يكون إذنا، إنما هوعلى ما في "الخانية"، والمرجح ما في "الهداية".
المسألة السابعة عشر: لوحلف المولى لا يأذن له، فسكت حين ما رآه يبيع ويشتري، حنث في ظاهر الرواية؛ لأنه لولم يجعل إذنا حصل الضرر بمعاملته، فتضيع أموال معامليه، فيتعدى الحكم إليه لاستوائهما في الضرر.
وما في "الظهيرية" من أنه لا يحنث في هذه المسألة، كما لوحلفت أن لا تأذن في تزوجها، فسكتت عند الاستثمار لا تحنث. انتهى. خلاف ظاهر الرواية، أوأنه لا يحنث، يعني ديانة، ويحنث قضاء، فلا منافاة. تأمل.
المسألة الثامنة عشر: سكوت الفن وانقياده عند بيعه أي بيع المولى إياه، ب أوعند رهنه، أوعند دفعه بجناية؛ فإنه إقرار منه برقه في كل ذلك، إن كان القن يعقل، لا ما إذا كان صبيا أومحتونا، بخلاف سكوته عند إجارته، أوعرضه للبيع، أوتزويجه؛ فإنه لا يكون إقرارا بالرق.
المسألة التاسعة عشر: لوحلف لا ينزل فلانا في داره والحال أنه هوأي: فلان نازل في داره، فسكت ولم يقل له: اخرج، حنث، لا يحنث لوقال له: اخرج منها، فأبى أن يخرج منها، فسكت بعد ذلك القول؛ لأن فلانا إن لم يكن ملكه يكفي المنع بالقول في كونه بارا بيمينه.