التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
المسألة العشرون: سكوت الزوج عند ولادة المرأة أكثر من يومين، وكذا سكوته عند تهنئته إقرار به أي الولد فلا يملك نفيه بعد ذلك؛ فإن الزوج إن نفى ولد زوجته في يوم أويومين انتفى نسبه منه، ويلزمه اللعان، وإن سكت فيهما ثبت نسبه، ولكن يلزمه اللعان أيضا.
المسألة الحادية والعشرون سكوت المولى عند ولادة أم ولده إلى أن مضى أكثر من يومين إقرار به أي الولد أنه منه، فلا يصح نفيه بعد ذلك، أوبعد التهنئة به.
المسألة الثانية والعشرون السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضى بالعيب، حتى لوقال: هذا المبيع معيب فسمعه وسكت وقدم على شرائه، فهورضا، لكن إن كان المخبر عدلا، لا فاسقا، عنده وعندهما هوأي: السكوت رضى مطلقا عدلا كان المخبر أوفاسقا.
المسألة الثالثة والعشرون سكوت البكر عند الإخبار بتزويج الولي، لكن على الخلاف المتقدم، فهورضا إن كان المخبر عدلا عنده، وعندهما مطلقا.
المسألة الرابعة والعشرون سكوته عند بيع زوجته أوقريبه عقاراً إقرار
منه بأنه أي: المبيع ليس له أي للساكت الحاضر على ما أفتى به مشائخ سمرقند قطعا للأطماع الفاسدة، خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتى فيه، فإن كان في رأيه أنه لا يسمع لاشتهار المدعي بالحيلة والتلبيس وأفتى به، لكان حسنا سدا لباب التزوير.
وقيد بسكوت الزوج؛ لأنها لوسكنت عند بيع زوجها، فادعت، لا تسمع دعواها، وقيل: تسمع، وهوالصحيح، كما في "الخانية ".
وفي "البزازية": الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجة. وأما الأجنبي ولوجارا - فإن سكوته وقت البيع والتسليم لا يكون رضا بخلاف سكوت الجار عند البيع والتسليم، وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء، حيث تسقط دعواه؛ قطعا للأطماع الفاسدة، على ما عليه الفتوى. "بزازية ".
وقيد بالبيع؛ لأنه لوكان عارية، أورهنا، أوإجارة، لا يكون إقرارا إجماعا؛ لأنه لم يستثن فيكون داخلا في القاعدة.
ولأن البيع ثبت على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه؛ لأن الإنسان قد يرضى بالانتفاع بملكه، ولا يرضى بخروجه عنه.
المسألة الحادية والعشرون سكوت المولى عند ولادة أم ولده إلى أن مضى أكثر من يومين إقرار به أي الولد أنه منه، فلا يصح نفيه بعد ذلك، أوبعد التهنئة به.
المسألة الثانية والعشرون السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضى بالعيب، حتى لوقال: هذا المبيع معيب فسمعه وسكت وقدم على شرائه، فهورضا، لكن إن كان المخبر عدلا، لا فاسقا، عنده وعندهما هوأي: السكوت رضى مطلقا عدلا كان المخبر أوفاسقا.
المسألة الثالثة والعشرون سكوت البكر عند الإخبار بتزويج الولي، لكن على الخلاف المتقدم، فهورضا إن كان المخبر عدلا عنده، وعندهما مطلقا.
المسألة الرابعة والعشرون سكوته عند بيع زوجته أوقريبه عقاراً إقرار
منه بأنه أي: المبيع ليس له أي للساكت الحاضر على ما أفتى به مشائخ سمرقند قطعا للأطماع الفاسدة، خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتى فيه، فإن كان في رأيه أنه لا يسمع لاشتهار المدعي بالحيلة والتلبيس وأفتى به، لكان حسنا سدا لباب التزوير.
وقيد بسكوت الزوج؛ لأنها لوسكنت عند بيع زوجها، فادعت، لا تسمع دعواها، وقيل: تسمع، وهوالصحيح، كما في "الخانية ".
وفي "البزازية": الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجة. وأما الأجنبي ولوجارا - فإن سكوته وقت البيع والتسليم لا يكون رضا بخلاف سكوت الجار عند البيع والتسليم، وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء، حيث تسقط دعواه؛ قطعا للأطماع الفاسدة، على ما عليه الفتوى. "بزازية ".
وقيد بالبيع؛ لأنه لوكان عارية، أورهنا، أوإجارة، لا يكون إقرارا إجماعا؛ لأنه لم يستثن فيكون داخلا في القاعدة.
ولأن البيع ثبت على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه؛ لأن الإنسان قد يرضى بالانتفاع بملكه، ولا يرضى بخروجه عنه.