التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وإلى مسألة الجار أشار بقوله:
المسألة الخامسة والعشرون: رآه أي: الأجنبي يبيع دارا، وسكت، فتصرف فيه المشتري زمانا تسقط دعواه ففى الزوجة والأقارب تسقط الدعوى بمجرد السكوت عند البيع، وأما في غيرهما فلا بد من السكوت عند التصرف أيضا. تأمل مع ما نقلناه عن "البزازية".
المسألة السادسة والعشرون أحد شريكي العنان قال للآخر: إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة يعني لا لشريكه فسكت الشريك الآخر، لا يكون المشترى لهما، بل للمشتري خاصة، قالوا: ليس لأحد الشريكين أن يشتري جارية للوطء، أوللخدمة، إلا بإذن شريكه؛ لأن الجارية مما يصح فيها الاشتراك، فإن أذن له فاشتراها ليطأها؛ فهي له خاصة، كما في "الجوهرة " وغيرها.
ولكن في جامع الفصولين: قال أحد شريكي العنان للآخر: إني أشتري هذه الأمة لنفسي، لا تكون له ما لم يقل شريكه نعم. انتهى.
فينافي ما ذكره المصنف.
وفي "شرح المنظومة" لابن الشحنة وأما شريك المفاوضة لوقال ذلك لا تكون له خاصة، ما لم يقل نعم. فلعل ما وقع في جامع الفصولين" محرف عن شريكي المفاوضة. فتأمل.
المسألة السابعة والعشرون سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء شيء معين: إني أريد شراءه لنفسي، لا لك، فشراءه بعد سكوته كان له أي: للوكيل لا للموكل. وهذا لا ينافي ما قالوا: إن الوكيل بشراء شيء معين لا يملك شراءه لنفسه؛ لأنه مقيد بما ذكر هنا؛ لأنه يلزمه عدم قبول الوكالة.
المسألة الثامنة والعشرون: سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري إذن له في التجارة، وفك للحجر. وفهم من تقييده بالولي أن الوصي والقاضي ليسا كذلك. وقد تقدم.
المسألة التاسعة والعشرون: سكوته أي: المالك عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه من الدبس والسمن رضا.
وقد تقدم ما ينافي هذه المسألة حيث قال: "لورأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه".
المسألة الخامسة والعشرون: رآه أي: الأجنبي يبيع دارا، وسكت، فتصرف فيه المشتري زمانا تسقط دعواه ففى الزوجة والأقارب تسقط الدعوى بمجرد السكوت عند البيع، وأما في غيرهما فلا بد من السكوت عند التصرف أيضا. تأمل مع ما نقلناه عن "البزازية".
المسألة السادسة والعشرون أحد شريكي العنان قال للآخر: إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة يعني لا لشريكه فسكت الشريك الآخر، لا يكون المشترى لهما، بل للمشتري خاصة، قالوا: ليس لأحد الشريكين أن يشتري جارية للوطء، أوللخدمة، إلا بإذن شريكه؛ لأن الجارية مما يصح فيها الاشتراك، فإن أذن له فاشتراها ليطأها؛ فهي له خاصة، كما في "الجوهرة " وغيرها.
ولكن في جامع الفصولين: قال أحد شريكي العنان للآخر: إني أشتري هذه الأمة لنفسي، لا تكون له ما لم يقل شريكه نعم. انتهى.
فينافي ما ذكره المصنف.
وفي "شرح المنظومة" لابن الشحنة وأما شريك المفاوضة لوقال ذلك لا تكون له خاصة، ما لم يقل نعم. فلعل ما وقع في جامع الفصولين" محرف عن شريكي المفاوضة. فتأمل.
المسألة السابعة والعشرون سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء شيء معين: إني أريد شراءه لنفسي، لا لك، فشراءه بعد سكوته كان له أي: للوكيل لا للموكل. وهذا لا ينافي ما قالوا: إن الوكيل بشراء شيء معين لا يملك شراءه لنفسه؛ لأنه مقيد بما ذكر هنا؛ لأنه يلزمه عدم قبول الوكالة.
المسألة الثامنة والعشرون: سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري إذن له في التجارة، وفك للحجر. وفهم من تقييده بالولي أن الوصي والقاضي ليسا كذلك. وقد تقدم.
المسألة التاسعة والعشرون: سكوته أي: المالك عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه من الدبس والسمن رضا.
وقد تقدم ما ينافي هذه المسألة حيث قال: "لورأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه".