التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وذكر هذه المسألة في "جامع الفصولين، وقدمها في السبب والدلالة، وفصل بين دهن سائل وحامد.
قال بعضهم: ويمكن حمل ما هنا على الإتلاف الممكن تداركه.
المسألة الثلاثون: سكوت الحالف بأنه لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره،
ولم ينهه أي: المملوك عن الخدمة له، حنث الحالف.
هذه المسائل الثلاثون مذكورة في جامع الفصولين" وغيره، وزدت ثلاثا من المسائل اثنتين منها من القنية:
الأولى منها: دفعت المرأة في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب، وهو
أي: الأب ساكت مع علمه به فليس له أي: الأب الاسترداد أي: استرداد الأشياء من البنت.
الثانية: أنفقت الأم في تجهيزها أي: البنت ما هوالمعتاد، فسكت الأب، لم تضمن الأم ما أنفقته.
الثالثة باع جارية، وعليها حلي وقرطان ولم يشترط ذلك للمشتري، ولكن تسلم المشتري الجارية، وذهب بها، والبائع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم أي:
تسليم الحلي، فكان الحلي لها أي للجارية، كما في "الظهيرية".
وفيه إشارة إلى أن الحلي لا يدخل في البيع من غير ذكر ما لم يتسلم، بخلاف ثياب
المثل؛ فإنها تدخل في البيع، وإن لم تكن على المبيع وقت البيع، كما في "الخلاصة ".
وزدت مسألة أخرى، وهي القراءة على الشيخ الحديث، وهوأي:
الشيخ ساكت، ينزل سكوته منزلة النطق أي: نطقه بصحة الحديث، على الأصح
لما قالوا: إن السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان.
وزدت مسألة أخرى، لكن على خلاف فيها وهي سكوت المدعى عليه عند الدعوى عليه، ولا عذر له من آفة أونحوها، إنكار، فيطلب من المدعى البيئة. وقيل: لا يكون إنكارا، فيحبس، حتى يقر أوينكر وهي أي: هذه المسألة مذكورة في قضاء "الخلاصة". قال فيها: رجل ادعى على
قال بعضهم: ويمكن حمل ما هنا على الإتلاف الممكن تداركه.
المسألة الثلاثون: سكوت الحالف بأنه لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره،
ولم ينهه أي: المملوك عن الخدمة له، حنث الحالف.
هذه المسائل الثلاثون مذكورة في جامع الفصولين" وغيره، وزدت ثلاثا من المسائل اثنتين منها من القنية:
الأولى منها: دفعت المرأة في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب، وهو
أي: الأب ساكت مع علمه به فليس له أي: الأب الاسترداد أي: استرداد الأشياء من البنت.
الثانية: أنفقت الأم في تجهيزها أي: البنت ما هوالمعتاد، فسكت الأب، لم تضمن الأم ما أنفقته.
الثالثة باع جارية، وعليها حلي وقرطان ولم يشترط ذلك للمشتري، ولكن تسلم المشتري الجارية، وذهب بها، والبائع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم أي:
تسليم الحلي، فكان الحلي لها أي للجارية، كما في "الظهيرية".
وفيه إشارة إلى أن الحلي لا يدخل في البيع من غير ذكر ما لم يتسلم، بخلاف ثياب
المثل؛ فإنها تدخل في البيع، وإن لم تكن على المبيع وقت البيع، كما في "الخلاصة ".
وزدت مسألة أخرى، وهي القراءة على الشيخ الحديث، وهوأي:
الشيخ ساكت، ينزل سكوته منزلة النطق أي: نطقه بصحة الحديث، على الأصح
لما قالوا: إن السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان.
وزدت مسألة أخرى، لكن على خلاف فيها وهي سكوت المدعى عليه عند الدعوى عليه، ولا عذر له من آفة أونحوها، إنكار، فيطلب من المدعى البيئة. وقيل: لا يكون إنكارا، فيحبس، حتى يقر أوينكر وهي أي: هذه المسألة مذكورة في قضاء "الخلاصة". قال فيها: رجل ادعى على