التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
آخر مالا، فلزمه السكوت، فلم يجب أصلا، يؤخذ منه كفيل، ثم يسأل جيرانه، عسى به آفة في لسانه أوسمعه، فإن أخبر أنه لا آفة به، يحضر مجلس الحكم، فإن سكت، ولم يجب، نزله منكرا.
قال الإمام السرخسي هذا قولهما، وأما عند أبي يوسف فيحبس حتى يجيب. انتهى.
وفي "البحر بعد أن نقل ما قلناه عن "الخلاصة" قال: وبقول أبي يوسف أفتيت؛ لأن الفتوى على قوله في القضاء. انتهى.
ثم نقل عن "البدائع" أن الأشبه أنه إنكار، فيستحلف معنى إذا لم يكن للمدعي بينة.
فهي أي: المسائل المستثنيات من القاعدة خمس وثلاثون مسألة، ثم رأيت أخرى كتبتها في "الشرح" من الشهادات، وهي سكوت المزكي إن كان من أهل العلم والصلاح عند سؤاله عن الشاهد تعديل للشاهد.
قال في "الشرح ": ويكتفى بسكوت أهل العلم والصلاح، فيكون سكوته تزكية للشاهد، كما في الملتقط "، قال فيه: كان أبوالليث بن سيار قاضيا، فاحتاج إلى تعديل شاهد، وكان المزكى مريضا، فعاده القاضي، وسأل عن الشاهد، فسكت المعدل ثم سأله، فسكت المعدل، فقال: أسألك، فلا تجيبني فقال: أما يكفيك من مثلي السكوت. انتهى.
فصارت المسائل سنا وثلاثين.
المسألة السابعة والثلاثون: سكوت الراهن عند قبض المرتمن العين المرهونة كما في كتاب الرهن من "القنية".
وبقى مسائل يكون فيها السكوت بمنزلة النطق، وهي:
الثامنة والثلاثون: سكوت المدعى عليه بلا آفة عند الاستحلاف يكون بمنزلة قوله: لا أحلف، كما في "الدرر ".
التاسعة والثلاثون: سكوت المرتمن عند بيع الراهن الرهن رضا على رواية الطحاوي.
الأربعون هنأه الناس في نكاح الفضولي، فسكت، فهوإجازة، كما في "الحاوي".
الإحدى والأربعون حلف إن أذنت لها في الذهاب إلى العرس فكذا، فأخبرته ب بذلك، فسكت ولم يمنعها، حنث، كما في "الحاوي".
قال الإمام السرخسي هذا قولهما، وأما عند أبي يوسف فيحبس حتى يجيب. انتهى.
وفي "البحر بعد أن نقل ما قلناه عن "الخلاصة" قال: وبقول أبي يوسف أفتيت؛ لأن الفتوى على قوله في القضاء. انتهى.
ثم نقل عن "البدائع" أن الأشبه أنه إنكار، فيستحلف معنى إذا لم يكن للمدعي بينة.
فهي أي: المسائل المستثنيات من القاعدة خمس وثلاثون مسألة، ثم رأيت أخرى كتبتها في "الشرح" من الشهادات، وهي سكوت المزكي إن كان من أهل العلم والصلاح عند سؤاله عن الشاهد تعديل للشاهد.
قال في "الشرح ": ويكتفى بسكوت أهل العلم والصلاح، فيكون سكوته تزكية للشاهد، كما في الملتقط "، قال فيه: كان أبوالليث بن سيار قاضيا، فاحتاج إلى تعديل شاهد، وكان المزكى مريضا، فعاده القاضي، وسأل عن الشاهد، فسكت المعدل ثم سأله، فسكت المعدل، فقال: أسألك، فلا تجيبني فقال: أما يكفيك من مثلي السكوت. انتهى.
فصارت المسائل سنا وثلاثين.
المسألة السابعة والثلاثون: سكوت الراهن عند قبض المرتمن العين المرهونة كما في كتاب الرهن من "القنية".
وبقى مسائل يكون فيها السكوت بمنزلة النطق، وهي:
الثامنة والثلاثون: سكوت المدعى عليه بلا آفة عند الاستحلاف يكون بمنزلة قوله: لا أحلف، كما في "الدرر ".
التاسعة والثلاثون: سكوت المرتمن عند بيع الراهن الرهن رضا على رواية الطحاوي.
الأربعون هنأه الناس في نكاح الفضولي، فسكت، فهوإجازة، كما في "الحاوي".
الإحدى والأربعون حلف إن أذنت لها في الذهاب إلى العرس فكذا، فأخبرته ب بذلك، فسكت ولم يمنعها، حنث، كما في "الحاوي".