اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

الثانية والأربعون أوصى إلى رجل، فسكت في حياته، فلما مات باع الوصي بعض التركة، أوتقاضي دينه، فهوقبول للوصية، كما في "جامع الفصولين ".
الثالثة والأربعون المودع يصير مودعا بسكوته عقب وضع رجل متاعه عنده وهوينظر.
الرابعة والأربعون لووضع متاعه عند رجل، وسكت المودع، وذهب، يصير مودعا.
الخامسة والأربعون وصيا الميت استأجر أحدهما حمالين ليحملا الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت وكذا لواستأجر بعض الورثة بحضرة الوصيين، وهما ساكتان
جاز ذلك، ويكون من جميع المال، وهي بمنزلة الكفن، كما في "الخانية ".

السادسة والأربعون لوتزوجت البالغة بغير إذن الولي من غير كفؤ، فسكت الولي، حتى ولدت يكون رضا، لكن في "الزيلعي" ليس برضاء لأن السكوت عن المطالبة محتمل، فلا يجعل رضا إلا في مواضع مخصوصة، وليس هذا من قبلها، إلا إذا سكت الولد إلى أن تلد، فيكون رضا. انتهى.
السابعة والأربعون رأى عبده يذهب إلى الجمعة، فسكت، يكون سكوته رضا، كذا في "البحر" في باب الجمعة *.
الثامنة والأربعون سكوت الصانع المعروف بالعمل بالأجرة عن تسمية الأجرة يكون بمنزلة شرط الأجرة، كما تقدم في "العادة محكمة".
التاسعة والأربعون سكوت المالك عن شرط الأجرة في المعد للاستغلال إذا لم يدفعه بطريق العارية.
الخمسون سكوت المستأجر للدار فيما إذا قال صاحب الدار: اسكن بكذا، وإلا فاخرج، فسكن، فإنه كان مستأجرا بالمسمى، وإن لم يتكلم. وقد بسطه في إجارات "الحاوي".
الإحدى والخمسون قال الراعي للمالك: لا أرضى بما سميت، وإنما أرضى بكذا، فسكت المالك، فرعى الراعي، لزم المالك ما سماه الراعي بسكوت المالك.
الثانية والخمسون زفت إليه خطيبته بلا جهاز فله مطالبة أب المرأة بما بعث إليه من الدنانير والدراهم، ولوسكت بعد الزفاف قدر ما يعرف به رضاه لم يكن له المطالبة بذلك، كما في "الحاوي ".
المجلد
العرض
94%
تسللي / 413