اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

الثالثة والخمسون وهب الدين ممن عليه الدين، فسكت الموهوب له، سقط عنه الدين؛ لأن سكوته دليل القبول، وإن قال في ساعته لا أقبل بطل، وبقي الدين، ذكره "الزيلعي ".
الرابعة والخمسون اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم أن المشتري رأى العبد يحجم الناس بأجر، فسكت، فهورضا، وإن كان من غير أجر، لا يكون رضا، كذا في "العمادية ".
الخامسة والخمسون قال لآخر: أحلني على فلان وسكت، ثم قال: لا أقبل فالحوالة جائزة، كما في "البزازية ".
السادسة والخمسون السكوت على المنكر رضا به والسكوت على بدعة رضا بها. انتهى.
قال الحموي: ينبغى أن يقيد ذلك بما إذا لم ينكر بقلبه.
السابعة والخمسون الوكالة كما تثبت بالقول تثبت بالسكوت، فلذا لوقال ابن العم للكبيرة: إني أريد أن أزوجك من نفسي فسكنت فتزوجها، جاز، كما في "الظهيرية ".
الثامنة والخمسون لوأبرأه، فسكت صح، ولا يحتاج إلى القبول. وللشرنبلالي في "شرح الوهبانية كلام يتعلق بالإبراء، فليراجع.

التاسعة والخمسون أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص، فطحن به بغير إذنه، فأكل الحمار الحنطة في الرحا، فمات، لم يضمن لوجود الإذن دلالة، كما في غصب " القنية"
الستون رجل اشترى ثوبا فقال للبائع: أقلتك البيع بهذا الثوب، فاقطعه قميصا، ففعل قبل أن يتفرقا، ولم يتكلم، كان إقالة. "خلاصة ".
الإحدى والستون دفع شيئا في تزويج خطيبته إلى من لا يقدر الإصلاح والإفساد ولم يقل هوأجرة لك على الذهاب والإياب يكون هبة جائزة الرجوع، إن لم يوجد شيء من موانع الرجوع، ولوأعطى المدفوع إليه شيئا لخطيبته عوضا عن المدفوع وصرح به، وسمع الزوج ذلك منه أومن غيره، فقبل، أوسكت، لا يرجع، وإلا يرجع كما في "حاوي المنية ".
الثانية والستون رجل قال: هذا الثوب بعشرين، وقال المشتري: لا أريده، ثم رجع وأخذ، فهوبعشرين، كما في الفصل الثاني من بيوع "الخلاصة ". والله سبحانه أعلم.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 413